للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثُ دليلٌ على شدةِ الوعيدِ لمنْ حلفَ ليأخذَ حقًّا لغيرهِ، أو يسقطَ عنْ نفسهِ حقًّا، فإنهُ يدخلُ تحتَ الاقتطاعِ لحقِّ المسلمِ، والتعبيرُ بحقِّ المسلمِ يدخلُ فيهِ ما ليسَ بمالٍ شرعًا كجِلْدِ الميتةِ ونحوِه. وذِكْرُ المسلمِ خرجَ مخرجَ الغالبِ، وإلا فالذميُّ مثلُه في هذَا الحكمِ. وقيلَ: ويحتملُ أن هذهِ العقوبةَ تختصُّ بمنِ اقتطعَ بيمينهِ حقَّ المسلم لا حقَّ الذميِّ، وإنْ كانَ محرَّمًا فلَه عقوبةٌ أخرى، وإيجابُ النارِ وتحريمُ الجنةِ مقيَّدٌ بما إذا لم يتبْ ويتخلَّصْ منَ الحقِّ الذي أخذَه باطلًا، ثمَّ المرادُ باليمينِ اليمينُ الفاجرةُ، وإنْ كانتْ مطلقةً في الحديثِ فقدْ قَيَّدَها الحديثُ الآتي:

٤/ ١٣٣٠ - وَعَنِ الأَشْعَتِ بْنِ قَيسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْريء مُسْلِم هُوَ فيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وهوَ قولُه: (وعن الأشعثِ) [بن قيس الأشعث] (٢) بشينٍ معجمةٍ ساكنةٍ، فعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، فمثلثةٍ، هو أبو محمدٍ (ابن قيسٍ) بن معدِيكربَ الكنديِّ، قدمَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في وفدِ كنْدَةَ، وكانَ رئيسَهُم [وذلكَ] (٣) في سنةِ عشرٍ، وكانَ [رئيسًا في الجاهليةِ]، (٤)، مُطَاعًا في قومهِ، وجيهًا في الإسلامِ، وارتدَّ عن الإسلامِ بعدَ موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ رجعَ إلى الإسلامِ في خلافةِ أبي بكر - رضي الله عنه -، وخرجَ للجهادِ معَ سعدِ بن أبي وقاصٍ، وشهدَ القادسيةَ وغيرهَا، ثمَّ سكنَ الكوفةَ، ومات بها سنةَ اثنتينِ وأربعينَ، وصلَّى عليهِ الحسنُ بنُ عليّ عليه السلام (أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ يقتطعُ بها مالَ امِريء مسلمٍ هوَ فيها فاجرٌ لقيَ الله وهوَ عليهِ غضبانُ. متفقٌ عليهِ). والمرادُ بكونهِ فاجرًا أنْ يكونَ متعمِّدًا عالمًا أنه غيرُ محقٍّ، وإذا كانَ الله تعالى عليهِ غضبانَ حرمَهُ [جنته] (٥)، وأوجبَ عليهِ عذابَه.

٥/ ١٣٣١ - وَعَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ. رَوَاهُ


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٧١٨٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٢٠/ ١٣٨).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (أ): "الجنة".