للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسامةَ بما [يقولُه] (١) ويعتمدُه، فلا حجَّةَ في ذلكَ.

قلتُ: ولا يخْفَى أن هذا الجوابَ مبنيٌّ على أنهُ قدْ سبقَ - صلى الله عليه وسلم - إنكارٌ للقيافةِ، وإلحاقُ النسبِ بها، كتقَدُّمِ إنكارِه مضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، وهذا لا دليلَ عليهِ، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافهِ، وهو قولهُ - صلى الله عليه وسلم - في قصةِ اللِّعانِ بما سمعتَ، ثمَّ فعلُ الصحابةِ منْ بعدهِ.

وقولُهم: ثبوتِ النسبِ بهِ، منَ الأدلةِ على عدمِ إنكارِه - صلى الله عليه وسلم -، وأما قولُه: "الولدُ للفراشِ" (٢)، فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشُ، فإنهُ معلومٌ أن الحكمَ بهِ مقدَّمٌ قطْعًا، وإنَّما القيافةُ عندَ عدمهِ، ثمَّ الأصحُّ عندَ القائلينَ بالإلحاقِ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ، وقيلَ: لا بدَّ منِ اثنينِ.

وحديثُ البابِ دالُّ على الاكتفاءِ بالواحدِ.

* * *


(١) في (أ): "يقويه".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٧٥٠) و (٦٨١٨)، ومسلم رقم (١٤٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦) كلهم عن أبي هريرة.