للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المملوكَ كالأجنبيِّ. قالُوا: يدل له صحةُ تزويجِها إياهُ بعدَ العتقِ، وأجابُوا عن هذا الحديثِ بأنهُ مفهومٌ لا يعملُ بهِ. وعن الآيةِ بأنَّ المرادَ بما ملكتْ أيمانُهنَّ المملوكاتُ منَ الإماءِ للحرائرِ، وخصَّهنَّ بالذكرِ رفْعًا لتوهُّم مغايرتِهنَّ للحرائرِ في قولهِ تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (١)؛ إذِ الإماءُ لَسْنَ منْ نسائِهن. ولا يخْفَى ضعفُ هذا وتكلُّفهُ، والحقُّ [أحق] (٢) بالاتِّباعِ.

٤/ ١٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبَقَدْرِ مَا رقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَالنَّسَائِي (٥). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: يُودَى) بضمِّ حرفِ المضارَعةِ مبنيٌّ للمجهولِ من ودَاهُ يديهِ (المكاتبُ بقدرِ ما عتِقَ منهُ ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رق منهُ ديةَ العبده رواهُ أحمدُ، وبو داود، والنسائيُّ). سقطَ هذا الحديثُ بشرحهِ منَ الشرح، وهوَ دليلٌ على أن للمكاتبِ حكمَ الحرِّ في قدْر ما سلَّمهُ منْ [مال الكتابة] (٦)، فتبعضُ ديتُه إنْ قتلَ [وكذلكَ] (٧) الحدُّ وغيرُه منَ الأحكامِ التي تنصَّفُ، وهذا قولُ الهادويةِ. وذهبَ عليٌّ عليه السلام وشريحٌ إلى أنهُ يعتقُ كلُّه إذا سلَّمَ قِسْطًا منْ مالِ الكتابةِ، وعنْ عليٍّ عليه السلام روايةُ مثلِ كلامِ الهادويةِ. واستدل مَنْ قالَ لا تتبعَّضُ أحكامُه بأنهُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ لحديثِ ابن عمرَ: "المكاتبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ درهمٌ" (٨)، إلَّا أنهُ موقوفٌ. وقدْ رفعَه ابنُ قانعٍ، وأعل بالانقطاعِ، وأخرجَه منْ


(١) سورة النور: الآية ٣١.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في "المسند" (١/ ٢٦٠، ٢٩٢، ٢٦٣).
(٤) في "السنن" رقم (٤٥٨١).
(٥) في "السنن" (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩).
قلت: وأخرجه الترمذي في "السنن" (٣/ ٥٦٠) معلقًا.
والطيالسي في "منحة المعبود" (١/ ٢٤٥ رقم ٢٠٩)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٩٨٢)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٦) وهو حديث صحيح.
وقد صححه الألباني في "الإرواء" رقم (١٧٢٦) وقد تقدم.
(٦) في (ب): "كتابته".
(٧) في (أ): "وكذا".
(٨) تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم (٢/ ١٣٥٠).