للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقدْ فسَّرَ (١) قولَه تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (٣) وغيرُه (٤) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.

* * *


(١) ذكره ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٩٨).
(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٧، وسورة التوبة: الآية ٦٠.
(٣) في "جامع البيان" (١٠/ ١٢٩، ١٣٢).
(٤) في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢٥١، ٢٥٣).