للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنهُ) أي عنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأْ باليمينِ، وإذا نزعَ) [أي نَعْلَه] (٢) (فليبدأْ بالشمالِ. ولتكنِ اليمينُ أوّلَهما تُنعلُ، وآخرَهما تُنزعُ). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمالِ، وأخرجَ باقيه مالكٌ (٣)، والترمذي (٤)، وأبو داود (٥). [ظاهرُ] (٦) الأمرِ على الوجوبُ، ولكنَّه قد ادّعى [القاضي] (٧) عياضٌ الإجماعَ على أنهُ للاستحبابِ. قالَ ابنُ العربيِّ (٨): البداءةُ باليمينِ مشروعةٌ في جميعِ الأعمالِ الصالحةِ، لفضلِ اليمينِ حِسًا في القوةِ، وشرْعًا في الندبِ إلى تقديمِها. قالَ الحليميُّ (٩): إنَّما [يندب البدأ] (١٠) بالشّمالِ عندَ الخلعِ لأنَّ اللُّبْسَ كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدئ فيها باللبس، وأُخِّرتْ في النزعِ لتكونَ الكرامةُ لها أدومَ، وحصتُها منْها أكثرُ. وقالَ ابنُ عبدِ البرّ (١١): منْ بدأَ في الانتعالِ باليُسرى أساءَ لمخالفةِ السنةِ، ولكنْ لا يحرمُ عليه لبسُ نعليهِ. وقالَ [غيرهُ] (١٢): ينبغي أنْ ينزع النعلُ منَ اليُسرى، ويُبْدَأَ باليمينِ، فلعل ابن عبدِ البرّ يريدُ أنهُ لا يُشْرَعُ لهُ الخلْعُ إذا بدأَ باليُسْرَى، ثم يستأنفُ لُبْسهَما على الترتيبِ المشروعِ لأنهُ قدْ فاتَ محلُّه. وهذا الحديثُ لا يدل على استحبابِ الانتعالِ لأنهُ قالَ إذا انتعلَ أحدُكم، ولكنَّه يدلُّ على مشروعيته ما


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٨٥٦).
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٦٧/ ٢٠٩٧).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٩١٦ رقم ١٥).
(٤) في "السنن" رقم (١٧٧٩).
(٥) في "السنن" رقم (٤١٣٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٦١٦).
(٦) في (أ): "دلَّ".
(٧) زيادة من (ب).
(٨) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (١٠/ ٣١١).
(٩) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (١٠/ ٣١٢).
(١٠) في (ب): "يبدأ".
(١١) في "الاستذكار" (٢٦/ ١٩٧ رقم ٣٩٢٠٨).
(١٢) في (أ): "بعضهم".