(٢) أخرجه مسلم رقم (٢٦٦٤)، والنسائي (٦٢١) في "عمل اليوم والليلة"، وابن ماجه رقم (٧٩). (٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٨)، والترمذي رقم (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩). وابن ماجه رقم (١٨٩٢)، وابن الجارود رقم (٦٧٩)، والحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨)، والبيهقي (٧/ ١٤٦)، والدارمي (٢/ ١٤٢). وأحمد (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، ٤٣٢)، والطيالسي (ص ٤٥ رقم ٣٣٨) من حديث ابن مسعود، وزاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. وقال الألباني في كتابه "خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها أصحابه " ص ١٢" "وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة - رضي الله عنهم -، وعن تابعي واحد، هو الزهري رحمه الله ثم تكلم عليها على هذا النسق". وقال في الخاتمة (ص ٣١): "وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة، أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب، سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم … " اهـ. (٤) في (أ): "النكاح". (٥) أخرجه أبو داود رقم (١٥٢٢)، والنسائي في "السنن" (٣/ ٥٣)، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (١٠٩). والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٧٣) وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٠٢١)، وهو حديث صحيح. (٦) سورة يوسف: الآية ١٨.