للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خاءٌ معجمةٌ، فمثناةٌ تحتيةٌ، فنونٌ. جمعُ تَسْخَانٍ. قالَ في القاموس (١): التَّسَاخِينُ المراجِلُ والخِفَافُ. وفسَّرَهَا الراوي بقولهِ: (يعني الخِفَافَ) جمعُ خُفٍّ. والظاهرُ أنهُ وما قبلَهُ فِي قولهِ: - يعني العمائمِ - مدرجٌ في الحديثِ منْ كلامِ الراوي.

(رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصححهُ الحاكمُ).

ظاهرُ [الحديثِ] (٢) أنهُ يجوزُ المسحُ على العمائمِ كالمسحِ على الخفَّينِ. وهلْ يشترطُ فيها الطهارةُ للرأسِ والتوقيتُ كالخفينِ؟ لم نجدْ فيهِ كلامًا للعلماء. ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ في حواشي القاضي عبدِ الرحمنِ على بلوغِ المرامِ، أنهُ يشترطُ في جوازِ المسحِ على العمائم أنْ يعتمَّ الماسحُ بعدَ كمالِ الطهارةِ كما يفعلُ الماسحُ على [الخُفِّ أيضًا] (٣). وقالَ: وذهبَ إلى المسحِ على العمائمِ بعضُ العلماءِ، ولم يذكرْ لما ادَّعاهُ دليلًا. وظاهرهُ - أيضًا - أنهُ لا يشترطُ للمسحِ عليها عُذْرٌ، وأنهُ يجزئُ مسحُها وإنْ لم يمسَّ الرأسَ ماءٌ أصلًا.

وقالَ ابنُ القيم (٤): إنهُ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ علَى العِمامةِ فقطْ، ومسحَ على الناصيةِ وكمَّلَ [على العِمامةِ] (٥)، وقيلَ: لا يكونُ ذلكَ إلَّا للعذرِ؛ لأنَّ في الحديثِ هذا عندَ أبي داودَ (٦): "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأصابَهُم البردُ، فلما قَدِمُوا على رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُم أنْ يمسحُوا على العصائب والتَّسَاخِينِ"؛ فيُحملُ ذلكَ على العذرِ، وفي هذَا الحملِ بُعد، وإن جنحَ إلى الَقولِ بهِ في الشرح، لأنهُ قد ثبتَ المسحُ على الخفينِ والعِمامةِ منْ غيرِ عذرٍ في غير هذا [الحديث] (٧).

٦/ ٥٨ - وَعَنْ عُمَرَ (٨) - رضي الله عنه - مَوْقُوفًا. [أثر عمر إسناده قوي]


(١) "المحيط" (ص ١٥٥٥)، و"النهاية" (١/ ١٨٩).
(٢) زيادة من النسخة (أ).
(٣) في النسخة (ب): "الخفين".
(٤) في "زاد المعاد" (١/ ١٩٩).
(٥) في النسخة (أ): "بالعمامة".
(٦) في "السنن" (١/ ١٠١ رقم ١٤٦) من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح.
(٧) زيادة من (ب).
(٨) أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣ رقم ١).
وقال الآبادي في "التعليق المغني": قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائيُّ وغيره. ولم يعلُّه ابن الجوزي في التحقيق بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث.