للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مصرَ له صُحبةٌ، في إسنادِ حديثهِ اضطرابٌ"، يريدُ هذَا الحديثَ ومثلَهُ.

قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعابِ" (١): (أنهُ قَالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أمسحُ على الخفينِ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: يومًا؟ قَالَ: نعمْ، قالَ: ويومينِ؟ قالَ: نعمَ، قالَ: وثلاثةَ أيامٍ؟ قالَ: نعمْ وما شئتَ. أخرجهُ أبو داودَ وقالَ: ليسَ بالقويِّ).

قالَ الحافظُ المنذريُّ في "مختصرِ السننِ" (٢): وبمعناهُ - أي بمعنى ما قالهُ أبو داودَ - قالَ البخاريُّ: وقالَ الإمامُ أحمدُ: رجالُهُ لا يُعرَفُونَ. وقال الدارقطنيُّ (٣): هذا إسنادٌ لا يثبتُ اهـ.

وقالَ ابنُ حبَّانَ: لستُ أعتمدُ على إسنادِ خبرهِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لا يثبتُ، وليسَ لهُ إسنادٌ قائمٌ. وبالغَ ابنُ الجوزيِّ (٤) فعدَّهُ في الموضوعاتِ (٥).

وهوَ دليلٌ على عدمِ توقيتِ المسحِ في حضرٍ ولا سفرٍ، وهوَ مرويٌّ عنْ مالكٍ وقديمِ قولَيِ الشافعيِّ، ولكنَّ الحديثَ لا يقاوِمُ مفاهيمَ الأحاديثِ التي سلفتْ ولا يُدَانيها، ولو ثبتَ لكانَ إطلاقُهُ مقيَّدًا بتلكَ الأحاديثِ، كما يقيدُ هذا بشرطيةِ الطهارةِ التي [أفادتْها] (٦).

هذَا وأحاديثُ بابِ المسحِ تسعةٌ، وعدَّها في الشرحِ ثمانيةً، وَلا وجهَ لهُ.

* * *


(١) (١/ ١٣٥ رقم ٨).
قلت: وانظر ترجمته في "الإصابة" (١/ ٢٥ رقم ٢٩)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ١٦٣ رقم ٣٤٩).
(٢) (١/ ١١٩ - ١٢٠).
(٣) في "السنن" (١/ ١٩٨).
(٤) في "العلل المتناهية" (١/ ٣٥٨) وقال: هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت، وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون.
(٥) وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٢ رقم ٢٢٠)، و"نصب الراية" (١/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٦) في النسخة (أ): "أفادته".