للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَأَمْسِكي عن الصَّلاةِ، وإذا كانَ الآخرُ فتوضَّئي وَصَلِّي"، ويأتي في بابِ الحيضِ (١) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى - فيكونُ إقبالُ [الحيضة] (٢) إقبالُ الصفةِ، وإدْبارُه إدبارَها، ويأتي - أيضًا - الأمرُ بالردِّ إلى عادةِ النساءِ، ويأتي تحقيقُ ذلكَ جميعًا. ويأتي بيانُ اختلافِ العلماءِ، وأنَّ كلًّا ذهبَ إلى القولِ بالعملِ بعلامةٍ منَ العلاماتِ.

(وللبخاريِّ) أي: منْ حديثِ عائشةَ هذا زيادةٌ (ثُمَّ توضئي لكلِّ صلاةٍ، وأشارَ مسلمٌ إلى أنة حذفَها عمْدًا)، فإنهُ قالَ في (صحيحهِ) بعدَ سياقِ الحديثِ: وفي حديثِ حمَّادٍ حرفٌ تركنَا ذكرَهُ.

قال البيهقيُّ: هوَ قولُه (توضئي) لأنَّها زيادةٌ غيرُ محفوظةٍ، وأنهُ تفردَ بها بعضُ الرواةِ عنْ غيرِهِ، ممنْ روى الحديثَ. ولكنه قد قرَّرَ المصنفُ فِي "الفتح" (٣) أنَّها ثابتةٌ منْ طُرُقٍ ينتفي معَها تفردُ [ما قالهُ] (٤) مسلمٌ.

واعلمْ أن المصنفَ ساقَ حديثَ [المستحاضةِ] (٥) في [باب] (٦) النواقضِ، وليسَ المناسبُ للبابِ إلَّا هذهِ الزيادةُ لا أصلَ الحديثِ، فإنهُ مِنْ أحكام بابِ الاستحاضةِ والحيضِ، وسيعيدُهُ هنالِكَ، فهذِه الزيادةُ هي الحجةُ على أَن دمَ الاستحاضةِ حدثٌ منْ جملةِ الأحداثِ ناقضٌ للوضوءِ، [ولهذا] (٧) أمرَ الشارعُ بالوضوءِ منهُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنهُ إنَّما رفعَ الوضوءُ حُكْمَهُ لأجلِ الصلاةِ، فإذا فَرَغَتْ منَ الصلاةِ نُقِضَ وضوءُها، وهذا قولُ الجمهورِ أنها تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.

وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، وأَنَّ الوضوءَ متعلِّقٌ بالوقتِ، وأنها تصلِّي بهِ الفريضةَ الحاضرةَ وما شاءتْ مِنَ النوافلِ، وتجمعُ بينَ الفريضتينِ على وجهِ الجوازِ، عندَ من يجيزُ ذلكَ أو لعذرٍ! وقالُوا: الحديثُ فيهِ مضافٌ مقدَّرٌ، وهوَ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، فهوَ منْ مجازِ الحذفِ، ولكنهُ لا بدَّ منْ قرينةٍ توجِبُ التقديرَ.

وقدْ تكلَّفَ - في الشرحِ - إلى ذكرِ ما لعلهُ يقالُ: إنهُ قرينةٌ للحذفِ وضَعَّفَهُ.


(١) وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه رقم (١/ ١٢٨).
(٢) في النسخة (ب): "الحيض".
(٣) (١/ ٤٠٩).
(٤) في النسخة (أ): "من قاله".
(٥) في النسخة (ب): "الاستحاضة".
(٦) زيادة من النسخة (ب).
(٧) في النسخة (ب): "ولذا".