للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه دليلٌ أن لوقتِ كلِّ صلاةِ أوَّلًا وآخِرًا، وهلْ يكونُ بعدَ الاصفرارِ وبعدَ نصفِ الليلِ وقتٌ لأداءِ العصرِ والعشاءِ أوْ لا؟ هذا الحديثُ يدلُّ على أنهُ ليسَ بوقتٍ لهما، ولكنَّ حديثَ: "مَنْ أدركَ ركعةً منَ العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ فقدْ أدركَ العصرَ" (١)، فإنهُ يدلُّ على أن بعدَ الاصفرارِ وقتًا للعصرِ، وإنْ كانَ في لفظِ: "أدركَ" ما يشعرُ بأنهُ إذا كانَ تراخيهِ عن الوقتِ المعروفِ لعذرٍ أو نحوِهِ. ووردَ في الفجرِ مثلُهُ وسيأتي، ولم يردْ مثلُه في العشاءِ، ولكنهُ وردَ في مسلم (٢): "ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنما التفريط على مَنْ لم يصلِّ الصلاةً حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأخرى"؛ فإنهُ دليلٌ على امتدادِ وقتِ كلِّ صلاةٍ إلى دخولِ وقتِ الأخْرى، إلا أنهُ مخصوصٌ بالفجرِ، فإنَّ آخرَ وقتِها طلوعُ الشمسِ، وليس بوقتٍ للتي بعدَها، وبصلاةِ العشاءِ فإنَّ آخرَه نصفُ الليلِ وليسَ وقتًا للتي بعدها. وقد قسمَ الوقتُ إلى اختياريٍّ واضطراريٍّ، ولم يقمْ دليلٌ ناهضٌ على غيرِ ما سمعتَ. وقد استوفينا الكلامَ على المواقيتِ في رسالةٍ بسيطةٍ سمَّيناها: "اليواقيتُ في المواقيتِ" (٣).


(١) أخرجه مالك (١/ ١٠ رقم ١٥)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٥٤)، والبخاري (٢/ ٥٦ رقم ٥٧٩)، ومسلم (١/ ٤٢٤ رقم ١٦٣/ ٦٠٨)، وأبو داود (١/ ٢٨٨ رقم ٤١٢)، والترمذي (١/ ٣٥٣ رقم ١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧)، وابن ماجه (١/ ٣٥٦ رقم ١١٢٢) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
(٢) في "صحيحه" (١/ ٤٧٢ رقم ٣١١/ ٦٨١) من حديث أبي قتادة.
ولفظه: "أما إنهُ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأخرى … ".
وأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٧ رقم ٤٤١)، وابن الجارود (رقم ١٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢١٦) مختصرًا بلفظِ: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى".
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٨)، والترمذي (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢٢٨ رقم ٦٩٨)، بلفظ: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها".
(٣) مخطوط/ جامع - ٥٠/ مجاميع.
وقال الزركلي في "الأعلام" (٦/ ٣٨): مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت رسالة.
أعاننا الله على الحصول عليها من أجل خدمتها.