للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(والحكمُ الثاني) وهوَ النهيُ عن الصلاةِ وقتَ الزوالِ. والحكمُ الأولُ النهيُ عنْها عندَ طلوعِ الشمسِ، إلا أنهُ تسامحَ المصنفُ في تسميتهِ حكمًا؛ فإنَّ الحكمَ في الثلاثةِ الأوقاتِ واحدٌ، وهوَ النَهيُ عن الصلاةِ فيها. وإنَّما هذا الثاني أحدُ محلاتِ الحكمِ لا أنهُ حكمٌ ثانٍ. وفسَّرَ الشارحُ الحكمَ الثاني بالنهيِ عن الصلاةِ في الأوقاتِ الثلاثةِ كما أفادهُ حديثُ أَبي سعيدٍ (١)، وحديثُ عقبةَ، لكنْ فيهِ أنهُ الحكمُ الأولُ؛ لأنَّ الثاني هوَ النهيُ عنْ قبرِ الأمواتِ، فإنهُ الثاني في حديث عقبة (٢)، وفيهِ أنهُ يلزمُ أن زيادةَ استثناءِ يومِ الجمعةِ يعمُّ الثلاثةَ الأوقاتِ في عدمِ الكراهةِ، وليسَ كذلكَ اتفاقًا، إنَّما الخلافُ في ساعةِ الزوالِ يومَ الجمعةِ (عندَ الشافعي منْ حديثِ أبي هريرةَ بسندٍ ضعيفٍ، وزادَ) فيهِ: (إلَّا يومَ الجمعةِ). [والحديثُ المشارُ إليهِ] (٣) أخرجهُ البيهقيُّ في المعرفةِ (٤) منْ حديثِ عطاءٍ بن عِجلانَ عنْ أبي نضرةَ، عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ قالا: "كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ينْهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ"، [وقال] (٥): إنَّما كانَ ضعيفًا لأنَّ فيهِ إبراهيمَ بنَ يحيى (٦)، وإسحاقَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنَ أبي فروةَ (٧)؛ وهما ضعيفانِ، ولكنهُ يشهدُ لهُ الحديث السادس عشر وهو قوله:


= إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كذاب رافضي، قاله ابن معين كما في "الميزان" (١/ ٥٨)، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك (المرجع السابق)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك. قاله الدارقطني في "الضعفاء" (رقم ٩٥)، وانظر: "الميزان" (١/ ١٩٣ رقم ٧٦٨)، و"المجروحين" (١/ ١٣١).
• وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٤) من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد المقبري به ..
• وله طريق ثالث من رواية: "محمد بن عمر الواقدي" وهو متروك ["الضعفاء الصغير" للبخاري (رقم ٣٣٤)].
• ورابع فيه "عطاء بن عجلان" وهو منكر الحديث ["الضعفاء الصغير" للبخاري (رقم ٢٧٩)].
(١) تقدم تخريجه (رقم ١٣/ ١٥٢).
(٢) تقدم تخريجه (رقم ١٤/ ١٥٣).
(٣) في (أ): "وهذا الحديث".
(٤) (٣/ ٤٣٨ رقم ٥٢٢٨).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) وهو متروك. انظر: "الميزان" (١/ ٥٨) وغيرها. وقد تقدم.
(٧) وهو متروك. انظر: "الميزان" (١/ ١٩٣ رقم ٧٦٨) وغيرها. وقد تقدم.