للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنْ كانَ قدْ ضعفهُ أبو حاتمٍ (١)، وابنُ حبانَ (٢). وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهمْ: تجزئُ إقامةُ غيرِ مَنْ أذنَ؛ لعدمِ نهوضِ الدليلِ على ذلكَ ولما يدلُّ لهُ:

٢٤/ ١٩٠ - وَلأَبِي دَاوُدَ (٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْني الأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: "فَأقِمْ أَنْتَ"، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. [ضعيف]

(وَلأَبي دَاوُدَ [مِنْ] (٤) حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ) [أي] (٥): ابن عبد ربهِ الذي تقدمَ حديثه أولَ البابِ (أنهُ قالَ) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهُ أن يلقيهُ على بلالٍ (أنا رأيتهُ - يعني الأذانَ -) في المنامِ، (وأنا كنت أريده، قالَ: فأقمْ أنت. وفيهِ ضعفٌ [أيضًا]) (٦) لمْ يتعرضِ الشارحُ رحمه الله لبيانِ وجههِ، ولا بيَّنَه أبو داودَ بلْ سكتَ عليهِ، لكنْ [ذكرَ] (٧) الحافظُ المنذريُّ (٨) أنهُ ذكرَ البيهقيُّ (٩) أن في إسنادِه ومتنهِ اختلافًا. وقالَ أبو بكرٍ الحازمي: في إسنادهِ مقالٌ، وحينئذٍ فلا يتمَّ بهِ الاستدلالُ. نعمْ الأصلُ جوازُ كونِ المقيمِ غيرَ المؤذنِ، والحديثُ يقوي ذلكَ الأصلَ.

٢٥/ ١٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ


(١) في "العلل" (١/ ١٢٣).
(٢) في "المجروحين" (١/ ٣٢٤).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة.
وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (١/ ٥٥): "ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجًا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة" اهـ.
(٣) في "السنن" (١/ ٣٥١ رقم ٥١٢).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ١٤٨ رقم ١١٠٣)، والبيهقي (١/ ٣٩٩)، وهو حديث ضعيف.
(٤) في (أ): "في".
(٥) زيادة من (ب).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (ب): "قال".
(٨) في "المختصر" (١/ ٢٨٠).
(٩) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٩).