للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشعبيِّ، والحنفية، والكوفيينَ فيما عدَا مَنْ صَلَّى بغيرِ تحرٍّ وتيقَّنَ الخطأ؛ فإنهُ حَكَى في البحرِ (١) الإجماعَ على وجوبِ الإعادةِ عليهِ، فإنْ تمَّ الإِجماعُ خصَّ بهِ عمومَ الحديثِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا تجبُ عليهِ الإعادةُ إذا صلَّى بتحرٍّ وانكشفَ له الخطأُ وقدْ خرجَ الوقتُ، وأما إذا تيقنَ الخطأَ والوقتُ باقٍ وجبتْ عليهِ الإعادةُ لتوجهِ الخطابِ معَ بقاءِ الوقتِ، فإنْ لمْ يتيقَّنْ فلا يأمنُ منَ الخطأ في الآخرِ، فإنْ خرجَ الوقتُ فلا إعادةَ للحديثِ، واشترطُوا التحرِّي إذِ الواجبُ عليهِ تيقنُ الاستقبالِ، فإنْ تعذرَ اليقينُ فعلَ ما أمكنهُ منَ التحزي، فإنْ قصَّرَ فهوَ غيرُ معذورٍ إلَّا إذا تيقَّنَ الإصابةَ. وقالَ الشافعي: تجبُ الإعادةُ عليهِ في الوقتِ وبعدهُ لأنَّ الاستقبالَ واجبٌ قطعًا وحديثُ السريةِ فيهِ ضعيفٌ.

قلتُ: الأظهرُ العملُ بخبرِ السريةِ لتقويهِ بحديثِ معاذٍ بلْ هوَ حجةٌ وحدَهُ (٢) والإجماعُ قد عرفَ كثرةُ دعواهم لهُ ولا يصِحُّ.

٧/ ١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَينَ الْمَشرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٣)، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. [صحيح]


(١) (١/ ٢٠٩).
(٢) لأنه حديث حسن كما تقدم آنفًا.
(٣) في "السنن" (٢/ ١٧١ رقم ٣٤٢ رقم ٣٤٣)، وابن ماجه (١٠١١)، من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قِبل حفظه، واسمه: نجيح، قال مدمد: لا أروي عنه شيئًا، وقد روى عنه الناس.
وقال النسائي (٤/ ١٧٢): "وأبو معشر المدني، اسمه: نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضًا اختلط، عنده أحاديث مناكير منها: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة … "، قلت: فذكر هذا الحديث.
• وأخرجه الترمذي أيضًا (٣٤٤). من طريق عبد الله بن جعفر المَخْرَمِيِّ، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال محمد - يعني البخاري -: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أقوى من حديث أبي معشر وأصح.
• وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا. أخرجه الدارقطنيُّ (١/ ٢٧١ رقم ٢)، =