للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصنعُه) أي هذَا الفعلَ وهوَ الصلاةُ على ظهرِ الراحلةِ (في المكتوبةِ) أي الفريضةِ.

الحديثُ دليلٌ على صحة [صلاةِ] (١) النافلةِ على الراحلةِ، وإنْ فاتهُ استقبالُ القبلةِ. وظاهرُهُ سواءٌ كانَ على محملٍ [أم لا] (٢)، وسواءٌ كانَ السفرُ طويلًا أو قصيرًا، إلا أن في روايةِ رزينٍ في حديثِ جابرٍ زيادةً في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل: لا يشترط، بل يجوزُ في الحضرِ، وهو مرويٌّ عنْ أنسٍ منْ قولهِ وفعلهِ (٣). والراحلةُ هي الناقةُ. والحديثُ ظاهرٌ في جوازِ ذلكَ للراكبِ، وأمَّا الماشي فمسكوتٌ عنهُ. وقدْ ذهبَ إلى جوازهِ جماعةٌ منَ العلماءِ قياسًا على الراكبِ بجامعِ التيسيرِ للمتطوعِ، إلَّا أنهُ قيلَ لا يُعْفَى لهُ عدمُ الاستقبالِ في ركوعهِ وسجودِه وإتمامِهمَا، وأنهُ لا يمشي إلَّا في قيامهِ وتشهدِه، ولهمْ في جوازِ مشيْهِ عندَ الاعتدالِ منَ الركوعِ قولانِ. وأما اعتدالُه بينَ السجدتينِ فَلا يمشي فيهِ؛ إذْ لا يمشي إلَّا معَ القيامِ وهوَ يجبُ عليهِ القعودُ بينَهمَا، وظاهرُ قولهِ: (حيثُ توجهتَ) أنهُ [لا يَعْتدِلُ] (٤) لأجلِ الاستقبالِ لا في حالِ صلاتهِ، ولا في أولها، إلَّا أن في [الحديث التاسع وهو] (٥) قوله:

٩/ ٢٠١ - وَلأَبي دَاوُدَ (٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: "وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ". وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [حسن]

(ولأبي داودَ منْ حديثِ أنسٍ: وكانَ إذَا سافرَ فأرادَ أنْ يتطوَّعَ استقبلَ بناقتهِ القبلةَ، [فكبر فصلّى] (٧) حيثُ كانَ وجه رِكَابه. واسنادهُ حسنٌ) ما يدلُّ على أنهُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ يستقبلُ القبلةَ، وهي زيادةٌ مقبولةٌ [حديثها] (٨) حسنٌ فيُعملُ بهَا. وقولُهُ: (ناقتُهُ)، وفي الأولِ (راحلتُه) هما بمعنًى واحدٍ، وليسَ بشرطٍ أنْ يكونَ


(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): "أولًا".
(٣) أخرجه البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٤١/ ٧٠٢)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٥١)، والنسائي (٧٤١).
(٤) في (أ): "لا يعدل".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "السنن" (٢/ ٢١ رقم ١٢٢٥)، وقال المنذري في "المختصر" (٢/ ٥٩): إسناده حسن.
(٧) في (أ): "وكبر ثم صلى".
(٨) في (ب): "حديثه".