قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وقال النووي في "المجموع": (١/ ٩٥): حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح. وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم. (١) في "العلل" (١/ ١٢١ رقم ٣٣٠) بقوله: والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٢) في "المستدرك" (١/ ١٣٩ - ١٤٠) عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس، فقال: "ما لكم؟ "، قالوا: خلعتَ فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٦): وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار". (٣) في "المستدرك" (١/ ١٤٠) عنه: قال: خلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعليه فخلع من خلفه فقال: "ما حملكم أن خلعتم نعالكم"؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا فخلعتهما لذلك، فلا تخلعوا نعالكم"، قال إبراهيم: فكانوا لا يخلعون نعالهم. قال: ورأيت إبراهيم يصلي في نعليه. قلت: وأخرجه البزار (١/ ٢٩٠ رقم ٦٠٦)، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ٨٣ رقم ٩٩٧٢)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٦): وقال: "رواه البزار، والطبراني في "الأوسط"، و"الكبير"؛ قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة" وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف. • تنبيه: في المستدرك المطبوع بياض في بعض جمل الحديث. (٤) في "السنن" (١/ ٣٩٩) عن ابن عباس: "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نعليه، فخلعهما فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: "لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيها دم حَلَمة". وفيه "صالح بن بيان" متروك، قاله الدارقطنيُّ. وفيه أيضا "فُرات بن السائب" منكر الحديث، قاله البخاري. ["الميزان" (٢/ ٢٩٠ رقم ٣٧٧٥) و (٣/ ٣٤١ رقم ٦٦٨٩)]. • دم حَلَمة: بفتح الحاء واللام، واحد الحَلَم، العظيم من القراد.