للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباري (١): إنَّها لا توجدُ في البخاري إلَّا عندَ بعضِ رُواتِهِ، وقدحَ فيهِ بأنهُ ليسَ منْ أهلِ العلمِ، قالَ: وقدْ عِيْبَ على الطبريِّ نسبتُها إلى البخاريِّ في كتابه الأحكام، وكذَا عِيْبَ على صاحب العُمدةِ نسبتُها إلى الشيخينِ، معًا اهـ. فالعجبُ [منْ] (٢) نسبةِ المصنفِ لها هنَا إلى الشيخينِ، فقدْ وقعَ لهُ منَ الوهمِ ما وقعَ لصاحبِ العمدةِ، (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ). وليسَ فيهِ ذكرٌ مميزٌ الأربعينَ (ووقَعَ في الْبَزَّارِ) أي منْ حديثِ أبي جهيمٍ (مِنْ وَجْه آخَرَ) أي منْ طريق رجالها غيرِ رجالِ المتفقِ عليهِ (أَرْبَعِينَ خَريفًا) أي عامًا، أُطِلقَ الخريفُ على العامِ منْ إطلاقِ الجزءِ على الكلِّ.

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ المرورِ بينَ يدي المصلِّي، أي ما بينَ موضع جبهتهِ في سجودهِ وقدميهِ، وقيلَ غيرُ هذَا، وهوَ عامٌّ في كلِّ مصلٍّ فرضًا أوْ نفلًا سواءٌ كانَ إمامًا أو منفردًا، وقيلَ يختصُّ بالإمامِ والمنفردِ إلَّا المأموم فإنهُ لا يضرهُ مَنْ مرَّ بينَ يديهِ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةٌ لهُ، وإمامهُ سترةٌ لهُ. إلَّا أَنهُ قدْ رُدَّ هذَا القولُ بأنَّ السترةَ إنَّما تَرْفَعُ الحرجَ عن المصلّي لا [عن] (٣) المارِّ، ثمَّ ظاهرُ الوعيدِ يختصُّ بالمارِّ لا بِمنْ وقفَ عامدًا مثلًا بينَ يدي المصلِّي، أوْ قعدَ، أو رَقَدَ. ولكنْ إذا كانتِ العلةُ فيهِ التشويشَ على المصلِّي فهوَ في معنى المارِّ.

٢/ ٢١٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل)، بضم الميمِ وهمزةٍ ساكنةٍ وكسرِ الخاءِ المعجمةِ. وفيْها لغاتٌ أُخرُ (الرَّحْل) هوَ العودُ الذي في آخرِ الرحلِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

وفي الحديث ندبٌ للمصلي إلى اتخاذِ سترةٍ، وأنهُ يكفيهِ مثلُ مؤخرةِ الرحلِ


(١) (١/ ٥٨٥).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ): "على".
(٤) في "صحيحه" (٢٤٣، ٢٤٤/ ٥٠٠).
قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ٦٢ رقم ٧٤٦).