للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع، ثُمَّ يَفْعَلُ ذلِكَ في الصَّلَاةِ كلِّها، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) أيْ إذا قامَ فيْها (يُكبِّرُ)، أيْ تكبيرةَ الإحرامِ (حِينَ يَقُومُ). فيهِ دليل أنهُ لا يتوجهُ، ولا يصنعُ قبلَ التكبيرةِ شيئًا. (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) تكبيرةَ النقْلِ، (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي أجابَ اللَّهُ مَنْ حَمِدَهُ؛ فإنَّ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ تعالى متعرِّضًا لثوابهِ استجابَ اللَّهُ لهُ وأعطاهُ ما تعرضَ لهُ، فناسبَ بعدَهُ أنْ يقولَ: ربَّنا ولكَ الحمدُ (حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَة مِنَ الرُّكُوعِ)، فهذَا في حالِ أخذ في رفعِ صلبهِ منْ هويه للقيامِ (ثمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثباتِ الواوِ للعطفِ على مقدرٍ، أي: ربَّنا أطعناكَ وحمدناكَ، أو للحالِ، أوْ زائدةٌ. ووردَ في روايةٍ بحذفِها، وهي نسخةٌ في بلوغِ المرامِ (٢). (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا) تكبيرَ النقْلِ، (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ)، أي منَ السجودِ الأولِ، (ثمَّ يُكَبِّرْ حِينَ يَسْجُدُ) أي السجدة الثانية، (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ) أي منَ السجدةِ الثانيةِ. هذا كلُّهُ تكبيرُ النقلِ، (ثُمَّ يَفْعَلُ ذلِكَ) أي ما ذكرَ ما عدا التكبيرةَ الأولى التي للإحرامِ (في الصَّلَاةِ كلِّها) أي ركعاتِها كلِّها. (وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ) للتشهدِ الأوسطِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

الحديثُ دليل على [مشروعية] (٣) ما ذُكِرَ فيهِ منَ الأذكارِ، فأما أولُ التكبيرِ [فهي] (٤) تكبيرةُ الإحرامِ. وقدْ تقدمَ الدليلُ على وجوبِها منْ غيرِ هذا الحديثِ. وأما ما عداها منَ التكبيرِ الذي وصفهُ فقدْ كانَ وَقَعَ منْ بعضِ أمراءِ بني أميةَ تركُهُ تساهلًا، ولكنهُ استقرَّ العملُ منَ الأمةِ على فعلهِ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ، في كلِّ


(١) البخاري (رقم ٧٨٩)، ومسلم (رقم ٢٨/ ٣٩٢).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٣/ ٩٠ رقم ٦١٣)، وأبو داود (رقم ٨٣٦)، وأبو عوانة (٢/ ٩٥)، والدارمي (١/ ٢٨٥)، والبيهقي (٢/ ٦٧)، وأحمد (٢/ ٢٧٠)، والنسائي (٢/ ٢٣٥).
(٢) رقم الحديث (٢٩/ ٢٨٠).
(٣) في (ب): "شرعية".
(٤) في (أ): "فهو".