للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاكمُ (١). وأخرجَها أبو حاتمٍ (٢)، وابنُ خزيمةُ (٣)، في صحيحيْهما. وحديثُ الصلاةِ أخرجهُ الشيخانِ (٤) عنْ كعبِ بن عُجْرَةَ، عنْ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ (٥). وأخرجهُ البخاريُّ (٦) عنْ أبي سعيدٍ، والنسائيّ (٧) عنْ طلحةَ، والطبرانيُّ (٨) عنْ سهلِ بن سعدٍ، وأحمدُ (٩) والنسائيُّ (١٠) عنْ زيدِ بن خارجةَ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الصلاةِ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ لظاهرِ الأمرِ؛ (أعني) قولُوا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ، والأئمةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. ودليلُهم الحديثُ معَ زيادتهِ الثابتةِ، ويقتضي أيضًا وجوبَ الصلاةِ على الآلِ، وهوَ قولُ الهادي، والقاسمِ، وأحمدَ بن حنبلٍ. ولا عذرَ لمنْ قالَ بوجوبِ الصلاةِ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - مستدلًا بهذَا الحديث منَ القولِ بوجوبِها على الآلِ؛ إذِ المأمورُ بهِ واحدٌ، ودعوى النوويِّ وغيرهِ الإجماع على أن الصلاةَ على الآلِ مندوبةٌ غيرُ مسلَّمةٍ (١١)، بلْ نقولُ الصلاةُ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تتمُّ ويكونُ العبدُ ممتثلًا بها حتَّى يأتي بهذا اللفظِ النبويِّ الذي فيهِ ذكرُ الآلِ لأنهُ قالَ السائلُ: "كيفَ نصلي عليكَ؟ "، فأجابهُ بالكيفيةِ إنَّها الصلاةُ عليهِ وعلى آلهِ، فمنْ لم يأتِ بالآلِ فما صلَّى عليهِ بالكيفيةِ التي أمرَ بها، فلا يكونُ ممتثلًا للأمرِ، فلا يكونُ مصليًا عليهِ - صلى الله عليه وسلم -،


(١) في "المستدرك" (١/ ٢٦٨).
(٢) في "الإحسان" (رقم ١٩٥٦) وقد تقدم.
(٣) في "صحيحه" (رقم ٧١١) وقد تقدم.
(٤) البخاري (رقم ٤٧٩٧)، ومسلم (رقم ٤٠٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٧٦)، والترمذي (رقم ٤٨٣)، والنسائي (٣/ ٤٧ - ٤٨)، وابن ماجه (رقم ٩٠٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ١٩٠ رقم ٦٨١).
(٥) أخرجه البخاري (رقم ٦٣٦٠)، ومسلم (رقم ٦٩/ ٤٠٧)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٦٥ رقم ٦٦)، وأبو داود (رقم ٩٧٩)، والنسائي (٣/ ٤٩ رقم ١٢٩٤)، وابن ماجه (رقم ٩٠٥).
(٦) في "صحيحه" (١١/ ١٥٢ رقم ٦٣٥٨).
قلت: وأخرجه النسائي (٣/ ٤٩ رقم ١٢٩٣).
(٧) في "السنن" (٣/ ٤٨ رقم ١٢٩٠ و ١٢٩١)، وهو حديث حسن.
(٨) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٦٣).
(٩) في "المسند" (١/ ١٩٩).
(١٠) في "السنن" (٣/ ٤٨ - ٤٩ رقم ١٢٩٢) وإسناده حسن.
(١١) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٤٦٥): " .. وفي وجوبها - أي الصلاة - على الآل وجهان، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين، والمشهور وجهان "الصحيح" المنصوص وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب. والثاني تجب .. ".