للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزكاةُ كذلكَ، ثم تؤخذُ الأعمالُ على حسبِ ذلكَ"، انتهى. وهوَ دليل لما قيلَ من حكمةِ شرعِيَّتها.

وقولُهُ في حديثِ مسلمٍ (١): "إنَّهُ لَا يُصلِّي بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتين"، قدِ [استدلَّ] (٢) بهِ منْ يَرَى كراهةَ النفلِ بعدَ طلوعِ الفجرِ، وقد قدَّمْنَا ذلكَ.

٣/ ٣٣٥ - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). [صحيح]

(وَعَنْ عائِشةَ رضي الله عنها أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كانَ لا يدعُ أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ قبلَ الغداةِ. رواهُ البخاري)، لا ينافي حديثَ ابن عمرَ في قولهِ: "ركعتينِ قبلَ الظهرِ"؛ لأنَّ هذه زيادةٌ علمتْها عائشةُ ولم يعلمْها ابنُ عمَر، ثمَّ يحتملُ أنَّ الركعتينِ اللتينِ ذكرَهما من الأربع، وأنهُ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّيْها مَثْنَى، وأنَّ ابنَ عمرَ شاهدَ اثنتينِ فقطْ، ويحتملُ [أنَّهما] (٤) منْ غيرِها، وأنهُ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّيهما أربعًا متصلةً، ويؤيدُ هذا حديثُ أبي أيوبَ عندَ أبي داودَ (٥)، والترمذيِّ في "الشمائلِ" (٦)، وابنِ ماجَهْ (٧)، وابنِ خزيمةَ (٨) بلفظِ: "أربعُ قبلَ الظهرِ ليسَ فيهنَّ تسليمٌ تفتحُ لهنَ أبوابُ السماءِ وحديثُ أنسٍ: "أربعٌ قبلَ الظهرِ كعدلِهنَّ بعدَ العشاء، [وأربعٌ بعدَ العشاءِ كعدلِهنَّ من ليلةِ القدْرِ] (٩) "، أخرجهُ الطبراني في "الأوسطِ" (١٠)، وعلى هذا فيكونُ قبلَ الظهرِ ستٌّ ركعاتٍ، ويحتملُ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الأربعَ تارةً ويقتصرُ علَيْها، وعنها أخبرتْ عائشةُ، وتارةً يصلِّي ركعتينِ وعَنْهمَا أخبرَ ابنُ عُمرَ.


(١) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(٢) في (أ): "يستدل".
(٣) في "صحيحه" (٣/ ٥٨ رقم ١١٨٢).
(٤) في (أ): "أنه".
(٥) في "السنن" (٢/ ٥٣ رقم ١٢٧٠).
(٦) (رقم ٢٨٧).
(٧) في "السنن" (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٧).
(٨) في ""صحيحه" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ١٢١٤).
وسنده ضعيف، ولكنه حديث صحيح لغيره.
وكذلك صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"، وفي "مختصر الشمائل" (رقم ٢٤٩).
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) في الأوسط رقم (٢٧٣٣) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٣٠)، وقال: فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًّا.