للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فليتَها إذْ فدتْ عمرًا بخارجةٍ … فدتْ عليًّا بمنْ شاءتْ منَ البشرِ

وكانَ قتلُ خارجةَ سنةَ أربعينَ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ اللَّهَ أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمُرِ النعمِ، قلنا: وما هيَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الوترُ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ. رواهُ الخمسة إلَّا النسائيّ، وصحَّحه الحاكمُ).

قلتُ: قالَ الترمذيُّ (١) [عقيبَ] (٢) إخراجه لهُ: حديثُ خارجةَ بن حذافة [حديثٌ] (٣) غريبٌ لا نعرفُهُ إلّا من حديثِ يزيد بن أبي حبيبٍ، وقد وهمَ بعضُ المحدثينَ في هذا الحديثِ. ثمَّ ساقَ الوهم فيه، فكان يحسنُ من المصنفِ التنبيه على ما قاله الترمذيُّ هنا. وفي الحديثِ ما يفيدُ عدم وجوبِ الوترِ لقولهِ: "أمدَّكم"، فإنَّ الإمدادَ: هو الزيادةُ بما يقوّي المزيدَ عليهِ، يقالُ: مدَّ الجيشَ وأمدَّهُ إذا زادَهُ وألحقَ بهِ ما يقويهِ ويكثرهُ، ومدَّ الدواةَ وأمدَّها: زادَها ما يصلحُها، ومددتُ السراجَ والأرضَ: إذا أصلحتُهما بالزيتِ والسمادِ. [وتقدم الخلافُ في وجوبِ الوترِ وعدمِهِ] (٤).

فائدة في حكمةِ شرعيةِ النوافلِ: أخرجَ أحمدُ (٥)، وأبو داودَ (٦)، وابنُ ماجَهْ (٧)، والحاكمُ (٨)، من حديثِ تميم الداريِّ مرفوعًا: "أولُ ما يحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ صلاتهُ فإنْ كان أتمَّها كتبتْ له تامةً، وإنْ لم يكن أتمَّها قال اللَّهُ تعالى لملائكتهِ: "انظرُوا هل تجدونَ لعبدي من تطوُّع فتكملونَ بها فريضته، ثمَّ الزكاةُ كذلكَ، [ثمَّ الصيامُ كذلكَ] (٩)، ثمَّ تؤخذ الأعمالُ على حسبِ ذلكَ". [وأخرجهُ] (١٠) الحاكمُ في الكُنَى (١١) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "أولُ ما افترضَ اللَّهُ على أمتي الصلواتُ الخمسُ، وأولُ ما يرفعُ من أعمالِهم الصلواتُ الخمسُ،


(١) في "السنن" (٢/ ٣١٥).
(٢) في (أ): "عقب".
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "المسند" (٤/ ١٠٣).
(٦) في "السنن" (١/ ٥٤١ رقم ٨٦٦).
(٧) في "السنن" (١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٦).
(٨) في "المستدرك" (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (٢/ ٣٣٤)
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) في (أ): "وأخر".
(١١) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (٧/ ٢٧٦ رقم ١٨٨٥٩).