للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨/ ٣٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ (١) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صلُّوا على مَنْ قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ)، أي: صلاةَ الجنازةِ، (وصلُّوا خلفَ مَنْ قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ).

قالَ في البدرِ المنيرِ (٢): هذا الحديثُ من جميع طُرُقِهِ لا يثبتُ. وهوَ دليلٌ على أنهُ يُصَلَّى على مَنْ قالَ كلمةَ الشهادةِ وإنْ لم يأَتِ بالواجباتِ، وذهبَ إلى هذا زيدُ بنُ عليٍّ، وأحمدُ بنُ عيسى، وذهبَ إليهِ أبو حنيفة إلَّا أنهُ استثنَى قاطعَ الطريقِ والباغي (٣)، وللشافعيِّ أقوالٌ في قاطعِ الطريقِ إذا صُلِبَ، والأصلُ أن مَنْ قالَ كلمةَ الشهادة فلهُ ما للمسلمينَ، ومنهُ صلاةُ الجنازةِ عليه، ويدلُّ لهُ حديثُ: "الذي قتلَ نفسهُ بمشاقصَ فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: أمَّا أنا فلا أصلِّي عليه، ولم ينههم عن الصلاةِ عليهِ" (٤). ولأنَّ عموم شرعيةِ صلاةِ الجنازةِ لا يخصُّ منهُ أحدٌ من أهلِ كلمةِ الشهادةِ إلَّا بدليلٍ.


(١) في "السنن" (٢/ ٥٦ رقم ٣، ٤، ٥).
ويوجد في رقم (٣): عثمان بن عبد الرحمن كذاب، قاله يحيى بن معين.
وفي رقم (٤): أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل، قال عنه ابن عدي: متهم بالكذب.
وفي رقم (٥): محمد بن الفضل، قال عنه النسائيُّ: متروك، وقال ابن معين: كان كذابًا.
قلت: الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها. انظر كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(٢) "مختصر البدر المنير" (ص ٨١ رقم ٤٧٤)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٣٥).
(٣) "الروض النضير" (٢/ ٤٩٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٠٧/ ٩٧)، والنسائي (٤/ ٦٦ رقم ١٩٦٤)، والترمذي (١٠٦٨)، وابن ماجه (١٥٢٦)، والحاكم (١/ ٣٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٩)، والطيالسي رقم (٧٧٩)، وأحمد (٥/ ٨٧ و ٩١ و ٩٢ و ٩٤ و ٩٦ - ٩٧ و ١٠٢ و ١٠٧).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلّي على كل من صلّى للقبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان والثوري وإسحاق.
وقال أحمد: "لا يصلّي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".