للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعن الحكمِ بن حَزْنٍ) بفتحِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، فنونٍ، والحكمُ: قالَ ابنُ عبد البرِّ (١): إنهُ أسلَمَ عامَ الفتحِ، وقيلَ: يومَ اليمامةِ، وأبوهُ حزنُ بنُ أَبي وهبٍ المخزومي ([قال] (٢): شهدْنا الجمعةَ معَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقامَ متوكّئًا على عصًا أو قوسٍ. رواهُ أَبو داودَ)، تمامهُ في السننِ: فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ كلماتٍ خفيفاتٍ طيّباتٍ مباركاتٍ، ثمَّ قالَ: "أيها الناسُ إنكمْ لن تطيقُوا، أو لنْ تفعلُوا كلَّ ما أمرتُمْ بهِ، ولكنْ سدِّدُوا ويسِّروا"، وفي رواية: "وأبشرُوا"، وإسنادُه حسنٌ. وصحَّحهُ ابنُ السكن [وابن خزيمةَ] (٣)، وله شاهدٌ عندَ أَبي داودَ (٤) من حديثِ البراءِ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم -[أُعطي يوم العيد قوسًا فخطبَ عليهِ" وطوَّله أحمد والطبراني، وصحَّحه ابن السكن، وأخرج الشافعي (٥) أنه - صلى الله عليه وسلم -] (٦) كان إذا خطب يعتمد على [عنَزةٍ لهُ] (٧)، والعنَزةُ: مثلُ نصفِ الرمحِ أوْ [أكبرُ] (٨)، فيها سنانٌ مثل سنانِ الرمحِ.

وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ يندبُ للخطيبِ الاعتمادُ على سيفٍ (٩) أو نحوهِ وقتَ


(١) في "الاستيعاب" (١/ ٣٢١) بهامش الإصابة.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٦٥)، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(٤) في "السنن" (١/ ٦٧٩ رقم ١١٤٥). قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٣٠٤)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي وآدابه" رقم (٤٠٢) بسند ضعيف لضعف أَبي جناب وهو يحيى بن أَبي حية ضعّفوه لكثرة تدليسه، وللحديث شواهد، فهو بها صحيح، والله أعلم.
وقد حسَّنه الألباني في صحيح أَبي داود.
(٥) في "بدائع المنن" (١/ ١٧٧ رقم ٥٠٤).
وفيه إبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى الأسلمي متَّهم بالكذب كما في "الميزان" (١/ ٥٧ رقم ١٨٩)، وليث ضعيف.
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في (أ): "عنزته".
(٨) في (أ): "أكثر".
(٩) وفي هذا الاستدلال نظر، فإن ابن القيم قال في "زاد المعاد" (١/ ١٩٠): "وكان أحيانًا يتوكأ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يُمسِك السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح … ".
وقال الألباني في "الضعيفة" (٢/ ٣٨١): "وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: "إنه لا يحفظ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره"، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم" اهـ.