للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو داودَ، وغيرُهم (١). وهيَ سنةٌ باتفاقِ العلماءِ. وفي دعوى الاتفاقِ نظرٌ، لأنه صرَّحَ أبو عوانةَ في صحيحهِ بوجوبها (٢). وحُكِيَ عن مالكٍ أنهُ أجراها مَجْرى الجمعةِ. وتقدمَ عن أبي حنيفةَ إيجابُها. ومذهبُ الشافعيِّ وجماعةٍ أنها تُسَنُّ في جماعة. وقال آخرونَ: فُرادَى، وحجّةُ الأَوَّلينَ الأحاديثُ الصحيحةُ من فعلهِ - صلى الله عليه وسلم - لها جماعةً، ثمَّ اختلفُوا في صفتِها: فالجمهورُ أنَّها ركعتانِ في كلِّ ركعةٍ قيامانِ وقراءتانِ وركوعانِ، والسجودُ سجدتانِ كغيرِها، وهذه الكيفيةُ ذهبَ إليها مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ، وآخرونَ.

وفي قولهِ: "نحوًا من قراءةِ سورةِ البقرةِ"، دليلٌ على أنهُ يقرأُ فيها القرآنُ. قالَ النوويُّ (٣): اتّفقَ العلماءُ أنهُ يقرأُ في القيامِ الأَولِ من أول ركعة [فاتحة الكتاب] (٤). واختلفُوا في القيامِ الثاني، ومذهبُنا ومالكٌ أنَّها لا تصحُّ الصلاةُ إلَّا بقراءتِها.

وفيهِ دليلٌ على شرعيّةِ طولِ الركوعِ. قالَ المصنفُ: لم أرَ في شيء منَ الطرقِ بيانَ ما قالهُ - صلى الله عليه وسلم - فيهِ، إلَّا أن العلماءَ اتفقُوا أنهُ لا قراءةَ فيهِ، وإنَّما المشروعُ فيهِ الذكرُ من تسبيع وتكبيير وغيرِهما.

وفي قولهِ: "وهوَ دونَ [الركوع] (٥) الأولِ، [ثم سجد] (٥) "دلالةٌ على أن القيامَ الذي يعقبهُ السجودُ لا تطويلَ فيهِ، وأنهُ دونَ الأولِ وإنْ كانَ قد وقعَ في روايةٍ مسلمٍ (٦) في حديثٍ جابرٍ: "أنهُ أطالَ ذلكَ"، لكنْ قالَ النوويُّ (٧): إنَّها شاذّةٌ فلا يعملُ بها، ونقلَ القاضي إجماعَ العلماءِ أنهُ لا يطولُ الاعتدالَ الذي يلي السجودَ، وتأويلُ هذهِ الرواية بأنهُ أرادَ بالإطالةِ زيادة الطمأنينةِ، ولمْ يذكرْ في هذهِ


(١) الترمذي (٥٦٠) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والنسائي (١٤٧٢)، وأحمد (٦/ ٢١١ رقم ١٧٠٢ - الفتح الرباني) من حديث عائشة.
وأبو داود (١١٨٢)، والحاكم (١/ ٣٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى، (٣/ ٣٢٩) من حديث أبي بن كعب، وهو حديث ضعيف.
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٦٦).
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ١٩٩).
(٤) في (ب): "الفاتحة".
(٥) زيادة من (أ):
(٦) في "صحيحه" (٢/ ٦٢٣ رقم ١٠/ ٩٠٤).
(٧) في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٠٧).