للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الركعةَ الأُولى بقيامِها وركوعِها تكونُ أطولَ منَ الركعةِ الثانيةِ بقيامِها وركوعِها، واختُلِفَ في القيام الأولِ منَ الثانيةِ وركوعِهِ، هل هما أقصرُ منَ القيامِ الثاني منَ الأول وركوعِهِ، أَو يكونانِ سواءً، قيلَ: وسببُ هذا الخلافِ فهمُ معنَى قولِهِ: "وهوَ دونَ القيامِ الأولِ"، هل المرادُ بهِ الأولُ منَ الثانيةِ، أو يرجعُ إلى الجميعِ، فيكونُ كلُّ قيامٍ دون الذي قبلَهُ.

وفي قولِه: "فخطبَ الناسَ" دليلٌ على شرعيّةِ الخطبةِ بعدَ صلاةِ الكسوفِ، وإلى استحبابِها ذهبَ الشافعي، [وكثيرٌ من] (١) أئمةِ الحديثِ. وعنِ الحنفيةِ: لا خطبةَ في الكسوفِ، لأنَّها لمْ تنقَلْ. وتُعُقِّبَ بالأحاديثِ المصرّحةِ بالخطبةِ، والقولُ بأنَّ الذي فعلَه - صلى الله عليه وسلم - لم يقصدْ بهِ الخطبةَ، بل قصدَ الردَّ على مَنِ اعتقدَ أن الكسوفَ بسببِ موتِ أحدٍ [متعقَّبٌ] (٢) بأنَّ روايةَ البخاريّ (٣): "فحمدَ اللَّهَ وأثْنَى عليهِ"، وفي روايةٍ (٤): "وشهدَ أنهُ عَبْدُهُ ورسولُهُ"، وفي روايةٍ للبخاريِّ (٥): "أنهُ ذكرَ أحوالَ الجنةِ والنارِ وغيرَ ذلكَ"، وهذه مقاصدُ الخطبة.

[وفي لفظِ مسلمٍ] (٦) من حديثٍ فاطمةَ عن أسماءَ "قالتْ: فخطبَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الناسَ، فحمدَ اللَّهَ وأثْنَى عليهِ ثمَّ قالَ: أمّا بعدُ، ما مِنْ شيءٍ لم أكنْ رأيتُه إلَّا قد رأيتهُ في مقامي هذا حتَّى الجنةَ والنارَ، وإنهُ قد أُوحيَ إليَّ أنكم تُفْتَنونَ في القبور، قريبًا أو مثلَ فتنةِ المسيحِ الدجّالِ، لا أدري أيَّ ذلك قالَ، قالتْ أسماء: فيؤتى أحدُكم فيقالُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرجلِ، فأمّا المؤمنُ أو الموقنُ، لا أدري أيَّ ذلكَ [قالَ] (٧)، قالتْ أسماءُ: فيقولُ هوَ محمدٌ رسولُ اللَّهِ، جاءَنا بالبيّناتِ والهدَى، فأجبْنَا وأطعْنا ثلاثَ مراتٍ، ثمَّ يقالُ: نَمْ قدْ كنَّا نعلمُ


(١) في (ب): "وأ كثر".
(٢) في (ب): "تعقب".
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٥٤٣ رقم ١٩٥٣) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف وقد تقدم.
(٤) أخرجها أحمد في "مسنده" (٥/ ١٦).
(٥) في "صحيحه" (٢/ ٥٤٠ رقم ١٠٥٢) من حديث ابن عباس.
(٦) في "صحيحه" (٢/ ٦٢٤ رقم ١١/ ٩٠٥).
وفي (ب): "ولفظهما في مسلم".
(٧) زيادة من (أ).