للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعةٍ فحصلَ منْ مجموعِ الرواياتِ التي ساقَها المصنفُ أربعُ صورٍ:

الأولى: ركعتان في كلّ ركعة ركوعانِ، وبهذا أخذَ الشافعيُّ، ومالكٌ، والليثُ، وأحمدُ وغيرهم. وعليها دلَّ حديثُ عائشةَ، وجابرٍ، وابنِ عباسٍ، وابن عمرَ. قالَ ابنُ عبد البرِّ (١): هوَ أصحُّ ما في الباب وباقي الرواياتِ معلَّلةٌ ضعيفةٌ.

الثانيةُ: ركعتانِ أيضًا في كلّ ركعةٍ أربعُ ركوعاتٍ، وهي التي أفادتها روايةُ مسلمٍ عن ابن عباسٍ وعليٍّ عليه السلام.

والثالثة: ركعتان أيضًا في كل ركعةٍ ثلاثُ ركوعاتٍ، وعليها دلَّ حديثُ جابرٍ.

والرابعةُ: ركعتانِ أيضًا يركعُ في كلّ واحدةٍ خمسَ ركوعاتٍ. ولما اختلَفتِ الرواياتُ اختلفَ العلماءُ؛ فالجمهورُ أخذُوا بالأُولى لما عرفتَ من كلامِ ابن عبد البرِّ. وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ (٢): إنهُ أخذَ بكلّ نوعٍ بعضُ الصحابةِ، وقالَ جماعةٌ منَ المحقّقينَ: إنهُ مخيَّر بينَ الأنواعِ فأيَّها فعلَ فقد أحسنَ، وهو مبنيٌّ على أنهُ تعدّدَ الكسوفُ، وأنهُ فعلَ هذا تارةً وهذا أُخْرَى، ولكنَّ التحقيقَ أن كلَّ الرواياتِ حكايةٌ عن واقعةٍ واحدةٍ هيَ صلاتهُ - صلى الله عليه وسلم - يومَ وفاةِ إبراهيمَ، ولهذا عوَّلَ الآخرونَ على إعلالِ الأحاديثِ التي حكتِ الصورَ الثلاثَ.

قالَ ابن القيِّم (٣) رحمه الله: كبارُ الأئمةِ لا يصحّحونَ التعدّدَ لذلكَ؛ كالإمامِ أحمدَ، والبخاريِّ، والشافعيِّ، ويرَوهُ غلطًا. وذهبتِ الحنفيةُ إلى أنَّها تُصَلَّى ركعتينِ كسائرِ النوافلِ.

٨/ ٤٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا هَبَّتِ الرَّيحُ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا"، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَالطَّبَرَانِى (٥). [ضعيف]


(١) في "التمهيد" (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٢) (٦/ ١٩٩).
(٣) في "زاد المعاد" (١/ ٤٥٣).
(٤) في "المسند" (ص ٨١) أخبرني من لا أتَّهم، عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به، قلت: فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جدًّا، والعلاء بن راشد وهو مجهول.
(٥) في "المعجم الكبير" (١١/ ٢١٣ رقم ١١٥٣٣) من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عنه =