للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأخَيرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَّمَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ (٢): "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الوضُوءِ مِنْهَا"، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ (٣): "فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا". [صحيح]

(وعن أمِّ عطيةَ) تقدمَ اسمُها، وفيهِ خلافٌ، وهي أنصاريةٌ (قالتْ: دخلَ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحنُ نغسلُ ابنتَه) لم تقعْ في شيءٍ من رواياتِ البخاريِّ مسمَّاةً، والمشهورُ أنها زينبُ زوجُ أبي العاصِ، كانتْ وفاتُها في أولِ سنةٍ ثمانٍ، ووقعَ في رواياتٍ أنَّها أمُّ كلثومٍ، ووقعَ في البخاريِّ (٤) عن ابن سيرينَ: "لا أدري أيَّ بناتهِ".

(فقالَ: اغسلنَها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلكَ إنْ رأيتنَّ ذلكَ بماءٍ وسدرٍ، واجعلنَ في الأخيرةِ كافورًا أو شيئًا من كافورٍ)، هوَ شكٌّ من الراوي أيُّ اللفظينِ قَال، والأول محمولٌ على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياقِ الإثباتِ فيصدقُ بكلِّ شيءٍ منهُ، (فلمَّا فرغْنا آذنَّاهُ) في البخاري: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهنَ: فإذا فرغتُنَّ آذنَّني"، ووقعَ [في] (٥) روايةِ البخاري: "فلما فرغْنَ" عوضًا عن فرغْنا، (فألقى إلينا حقوهُ)، وفي لفظِ البخاري: "فأعطانا حقوهُ"، وهو بفتحِ المهملةِ، ويجوزُ كسرُها، وبعدَها قافٌ ساكنةٌ. والمرادُ هنا: الإزارُ، وأطلقَ على الإزارِ مجازًا؛ إذْ معناهُ الحقيقي: معقدُ الإزارِ، فهوَ من تسميةِ الحال باسمِ المحلِّ (فقالَ: أشعرْنَها إياهُ. متفقٌ عليهِ)، أي: اجعلْنَه شعارَها، أي: الثوبَ الذي يلي جسدَها.

(وفي روايةٍ) أي: للشيخينِ عن أمِّ عطيةَ (ابدأنَ بميامِنها ومواضعِ الوضوءِ منها، وفي لفظٍ للبخاريِّ) أي: عن أمِّ عطيةَ (فضفرْنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقيناهُ خلفَها). دلَّ الأمرُ في قولهِ: "اغسلْنَها ثلاثًا" على أنهُ يجبُ ذلكَ العددُ، والظاهرُ


(١) البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٣٨/ ٩٣٩).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣١٤٢)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (٤/ ٣١)، وابن ماجه (١٤٥٨)، وأحمد (٥/ ٨٤).
(٢) البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٤٣/ ٩٣٩).
(٣) في "صحيحه" (٣/ ١٣٤ رقم ١٢٦٣).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ١٣٣ رقم ١٢٦١).
(٥) كلمة "في" زيادة من (أ).