للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفّ بِهِمْ، وَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى النجاشيَّ) بفضِ النونِ، وتخفيفِ الجيمِ، بعدَ الألفِ شينٌ معجمة، ثمَّ مثناةٌ تحتيةٌ مشددةٌ، وقيلَ: مخففة، لقبٌ لكلِّ منْ ملك الحبشةِ، واسمُه أصحمةُ (في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المصلَّى)، يحتملُ أنهُ مصلَّى العيدِ أوْ محلٌ اتُّخِذَ لصلاةِ الجنائزِ، (فصفَّ بهم وكبَّرَ أربعًا. متفقٌ عليهِ). فيهِ دلالةٌ على أن النعيَ اسمٌ للإعلامِ بالموتِ، وأنهُ لمجردِ الإعلام جائزٌ. وفيهِ دلالةٌ على شرعيةِ صلاةِ الجنازةِ على الغائبِ، وفيه أقوالٌ:

الأولُ: تشرعُ مطلقًا، وبهِ قالَ الشافعيُّ (٢)، وأحمدُ (٣)، وغيرُهما. وقالَ ابنُ حزمٍ (٤): لم يأتِ عنْ أحد منَ السلفِ خلافُه.

والثاني: منعهُ مطلقًا، وهوَ للهادويةِ، والحنفيةِ، ومالكٍ (٥).

والثالثُ: يجوزُ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ الميتُ أو ما قربَ منهُ إلا إذا طالتِ المدةُ.

الرابعُ: يجوزُ ذلكَ إذا كانَ الميتُ في جهةِ القبلةِ، ووجهُ التفصيلِ في القولينِ معًا الجمودُ على قصة النجاشي.

وقالَ: المانعُ مطلقًا أن صلاتَه - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي خاصةٌ بهِ. وقدْ [عرفت] (٦) أن الأصلَ عدمُ الخصوصيةِ، واعتذرُوا بما قالَهُ أهلُ القولِ الخامسِ، وهوَ أنْ يصلَّى على الغائبِ إذا ماتَ بأرضٍ لا يصلَّى عليهِ فيها كالنجاشي؛ فإنهُ ماتَ بأرضٍ لمْ يسلمْ أهلُها، واختارَهُ ابنُ تيميةَ. ونقلهُ المصنفُ في فتح الباري (٧) عن الخطابي، وأنهُ استحسنَهُ الروياني، ثمَّ قالَ: وهوَ محتملٌ إلا أنَّني لم أقفْ في شيء منَ الأخبارِ أنهُ لم يصلِّ عليهِ في بلدهِ أحدٌ. واستُدِلَّ بالحديثِ على كراهةِ الصلاةِ


(١) البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٦٢/ ٩٥١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٢٠٤)، والترمذي (١٠٢٢)، والنسائي (٤/ ٧٠ رقم ١٩٧٢)، وابن ماجه (١٥٣٤) وغيرهم.
(٢) "المجموع" (٥/ ٢٥٣).
(٣) "المغني مع الشرح الكبير" (٢/ ٣٨٦).
(٤) انظر: "المحلى" (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم المسألة ٥٨٠).
(٥) "الفقه الإسلامي وأدلته" (٢/ ٥٠٤). و"نيل الأوطار" (٤/ ٤٩).
(٦) في (ب): "عرفَ".
(٧) (٣/ ١٨٨).