(٢) في (ب): "ثم ثبت". (٣) حديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي وتكبيره أربعًا متفق عليه، وقد تقدم رقم (٢٥/ ٥٢٤) من حديث أبي هريرة. أما ثبوته - صلى الله عليه وسلم - على الأربع فضعيف. قال الألباني في "الأحكام" (ص ١١٤ - ١١٥): "وقد استدلَّ المانعون من الزيادة على الربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر "المحلَّى" (٥/ ١٢٥ - ١٢٦). الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث: "كان آخر ما كبَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنازة أربعًا"، والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفًا من بعض فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - بالأسانيد الصحيحة المستفيضة … " اهـ. (٤) في "بدائع المنن" (١/ ٢١٤ - رقم ٥٦٦) وفيه ابن عقيل ضعيف. (٥) (٣/ ٢٠٤). (٦) (٢/ ١١٩ رقم ٧٦٥).