يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٣٩)؛ حيث قال: " (والأظهر أن المدعي) ويعتبر فيه كونه معينًا معصومًا مكلفًا أو سكران، ولو محجورًا عليه بسفه، فيقول: ووليي يستحق تسلمه (من يخالف قوله الظاهر)، وهو براءة الذمة (والمدعى عليه) المتصف بما مر (من يوافقه)، ولذلك جعلت البينة على المدعي؛ لأنها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر؛ لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته، وضعف حجة المنكر بقوة جانبه ". (٢) الوديعة: ما تستودعه غيرك ليحفظه. انظر: "العين" للفراهيدي (٢/ ٢٢٤). (٣) أخرجه الترمذي (١٦٣٣)، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١٥٣٥). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٦٨) وغيره، عن وبرة قال: "قال عبد الله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا ".