(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١١٧)؛ حيث قال: " (فَبِمَكَّةَ) يكون اللعان (بين الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام)، أي: مقام سيدنا إبراهيم ". " (و) في (المدينة) يكون (عند المنبر) ". " (و) في (غيرها)، أي: الأماكن الثلاثة يكون (عند منبر الجامع)، أي: عليه؛ لأنه أشرفه ". (٣) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٣٩) وغيره: عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة ". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١١٣٠). (٤) يُنظر: "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي (ص ١٢٨) وما بعدها؛ حيث قال: =