للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ مِنَ المَسَاجِدِ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: حَيْثُ اتَّفَقَ مِنَ المَسْجِدِ، وَالأُخْرَى عِنْدَ المِنْبَرِ. وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ أَنَّهُ يَحْلِفُ فِيمَا لَهُ بَالٌ … ).

ولذلك قالوا حتى في أهل الذمة إذا استحلفوا، فإنهم يستحلفون في المكان الذي يكون له مهابة وخوف عندهم (١).

قوله: (وَالنِّصَابُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا (٢). وَقَالَ دَاوُدُ (٣): يَحْلِفُ عَلَى المِنْبَرِ فِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): لَا تُغَلَّظُ اليَمِينُ بِالمَكَانِ. وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ التَّغْلِيظُ الوَارِدُ فِي الحَلِفِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبُ الحَلِفِ عَلَى المِنْبَرِ؟ أَمْ لَا؟) (٥).


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "وأما اليهود فيحلفون في كنائسهم، والنصارى في بيعهم، والمجوس حيث يعظمون. رواه ابن القاسم عن مالك ".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥٢)؛ حيث قال: " (وفي مال) أو حقه كأجل وخيار، حيث (يبلغ) المال (نصاب زكاة)، وهو عشرون دينارًا أو مائتا درهم، وما عداهما أن يبلغ قيمته أحدهما".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٨/ ٤٧١)؛ حيث قال: "ثم لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ما حده مالك، والشافعي، وما نعلم أحدًا سبق مالكًا إلى تحديد ذلك بثلاثة دراهم، ولا من سبق الشافعي إلى تحديده بعشرين دينارًا. فإن قيل: إن في ثلاثة دراهم تقطع اليد فيها. قلنا: ومن حد ذلك، إنما حد قوم بربع دينار، وأما بثلاثة دراهم فلا - ويعارض هذا تحديد الشافعي بأن عشرين دينارًا تجب فيها الزكاة، فمن أين وقع لهم تخصيص ذلك دون مائتي درهم التي صح فيها النص. أو يعارضهم آخرون بمقدار الدية، وهذا كله تخليط لا معنى له ".
(٤) تقدم.
(٥) مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢٣٤)؛ حيث قال: "وقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون يستحلفون فيما له بال أو في ربع دينار في المدونة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبغيرها في مسجدهم الأعظم؛ حيث يعظمون منه عند منبرهم أو تلقاء قبلتهم ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>