للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالحَدِيثُ الوَارِدُ فِي التَّغْلِيظِ هُوَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ") (١).

جاء بألفاظ عدة، منها اللفظ الذي ذكرناه، اللفظ الصحيح، وهذا أيضًا لفظ قريب جدًّا منه.

قوله: (وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِالعَمَلِ، فَقَالُوا: هُوَ عَمَلُ الخُلَفَاءِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ العَمَلُ بِالمَدِينَةِ وَبِمَكَّةَ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَ التَّغْلِيظُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِيجَابُ اليَمِينِ فِي المَوْضِعِ المُغَلَّظِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ).

حتى أثر عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال: "رأيت (أو حضرت) قاضيًا باليمن يطلب ذلك منهم" (٢)، يعني كان يغلظ الأيمان، يطلب الحلف على المنبر.

قوله: (إِلا تَجَنَّبَ اليَمِينَ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ. قَالُوا: وَكَمَا أَنَّ التَّغْلِيظَ الوَارِدَ فِي اليَمِينِ مُجَرَّدًا، مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ" (٣)).

هذا حديث رواه الخمسة (٤)، وهناك أيضًا حديث صحيح متفق عليه: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" (٥). لا شك أن هذا أمر خطير، يحلف على يمين وهو فيها فاجر،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) لعله الحلف على المصحف، وسيأتي!
(٣) أخرجه مسلم (٢١٨).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٢٣٩)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي (٥٤١٩)، وابن ماجه (٢٣٢٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>