ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٢٨)؛ حيث قال: " (وبيت النار) لمجوسي، وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع، وإن كانت حقيرة شرعًا؛ لأن القصد صرفهم عن الإقدام على الباطل، ومن ثم قيل: يجوز تحليف المسلم على المصحف، وعلى سورة براءة، وفي ضريح ولي؛ حيث كان لا ينكف إلا بذلك، ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤١٧)؛ حيث قال: "ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به، وهو حسن، وعليه الحكم باليمين ". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٣١)؛ حيث قال: " (وإن حلف بكلام الله) فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته، (أو) حلف (بالمصحف) فهو يمين، ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه، وهو القرآن، فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع ". (٢) هو: مطرف بن مازن قاضي صنعاء. يُنظر: "نهاية المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣١٣): " قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به، وهو حسن وعليه الحكام باليمن ". انظر: "النجم الوهاج" للدميري (١٠/ ٤١٥). و"كفاية النبيه في شرح التنبيه" لابن الرفعة (١٩/ ٦٣).