للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللِّعَانِ (١) (٢)، وَكَذَلِكَ بِالزَّمَان).

القسامة عرفناها، ومرت بنا قصة عبد الله بن سهل ومحيصة عندما ذهبا إلى خيبر يبحثان عن عمل، فافترقا في نخيل خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، وألقي في حفيرة يعني في حفرة، أو في بئر ليست بعميقة، فلما جاء زميله محيصة وجده يتشحط في دمه، فانطلق صوب المدينة، وأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ذهب هو وأخو عبد الله بن سهل وكذلك أيضًا حويصة، فأراد أن يتكلم أصغرهم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كبر كبر"، ثم قال لهم: " أتحلفون خمسين يمينًا؟ "، قالوا: لا، كيف نحلف على أمر لم نره ولم نشاهده، قال: " فتحلف لكم يهود خمسين يمينًا؟ " (٣)، قالوا: هؤلاء كفار، فكيف تقبل أيمانهم؟ أو كما جاء في ذلك الحديث.

وقد سبق ذكره مفصلًا في كتاب القسامة، ولكن الشاهد فيه هنا أنه تقبل اليمين على الطرف الآخر، وهذا سيأتي مرة أخرى في النقول.

قوله: (لِأَنَّهُ قَالَ: فِي اللِّعَان أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ العَصْرِ) (٤).

معلوم في اللعان الذي أنزل الله تعالى فيه الآيات المعروفات في


(١) اللعان: هي شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. انظر: " التعريفات " للجرجاني (ص ١٩٢).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٢٧)؛ حيث قال: " (في كل حق) أي: مالي، أو غيره، سواء كان المال جليلًا أو حقيرًا، ولو كان أقل من ربع دينار، ويستثنى من كلامه اللعان والقسامة".
(٣) أخرجه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "وهل تغلظ بالزمان أم لا؟ روى ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون: يتحرى بأيمانهم في المال العظيم، وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد، ويجتمعون للصلاة، وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>