للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ).

وأيضًا قال به ابن أبي ليلى (١)، والقاضي شريح (٢)، وهي رواية أُخرى للإمام أحمد (٣).

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَقْضِي فِي الرَّبَاعِ المُسْتَحَقَّةِ) (٤).

قلنا: الرباع هي الدور، وذلك لما قيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكة: "أتنزل في دارك؟ " قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع ". والرباع المراد بها الدور.

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى القَضَاءَ حَدِيثُ هِنْدٍ المُتَقَدِّمُ).

حجة جمهور العلماء الذين قالوا: "يقضى على الغائب" دليلان:

الدليل الأول: ما أشار إليه المؤلف، وهو حديث هند بنت عتبة في قصتها مع زوجها أبي سفيان، وهو حديث متفق عليه.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٥٧٩)؛ حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب: لا يقضى على غائب ".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٥٧٩)؛ حيث قال: "اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح ".
وينظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ٨٥)؛ حيث قال: "وشريح يقول: يقضي على الغائب، فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: ينتظر به. فظاهر هذا أنه لا يقضي على الغائب حتى يحضر".
(٣) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ٨٥)؛ حيث قال: "مسألة: هل يجوز القضاء على الغائب، أم لا؟
نقل أبو طالب، وابن منصور: جواز ذلك، وهو اختيار الخرقي.
ونقل مهنَّا في رجل بيده عبد ذكر أنه وديعة عنده استودعه رجل، وأقام على ذلك البينة، فجاء رجل فزعم عبده أبق منه، وأقام البينة، فقال أحمد: اختلفوا في هذا، أهل المدينة يقولون: ينظر ولا يقضي على الغائب ".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>