(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٥٧٩)؛ حيث قال: "اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح ". وينظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ٨٥)؛ حيث قال: "وشريح يقول: يقضي على الغائب، فقيل له: ما تقول أنت؟ قال: ينتظر به. فظاهر هذا أنه لا يقضي على الغائب حتى يحضر". (٣) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ٨٥)؛ حيث قال: "مسألة: هل يجوز القضاء على الغائب، أم لا؟ نقل أبو طالب، وابن منصور: جواز ذلك، وهو اختيار الخرقي. ونقل مهنَّا في رجل بيده عبد ذكر أنه وديعة عنده استودعه رجل، وأقام على ذلك البينة، فجاء رجل فزعم عبده أبق منه، وأقام البينة، فقال أحمد: اختلفوا في هذا، أهل المدينة يقولون: ينظر ولا يقضي على الغائب ". (٤) تقدم تخريجه.