للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي عَيْنٍ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى اسْتِحْقَاقًا).

(كانت في عين) يعني: مشاهدة مرئية، يسمى استحقاقًا.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي النِّكَاحِ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ (١). وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُسْمَعُ فِي شَيْءٍ (٢)، وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ: تُسْمَعُ) (٤).

وقال مالك والشافعي وأحمد؛ يعني جمهور العلماء قالوا: "تسمع"؛ لأن دعواه مقبولة في هذا المقام.

* قوله: (أَعْنِي: فِي أَنْ تَشْهَدَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةُ المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَالٌ لَهُ وَمِلْكٌ. فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ: لَا تُسْمَعُ، أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ جَعَلَ البَيِّنَةَ فِي حَيِّزِ المُدَّعِي).


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني (٦/ ٢٥)؛ حيث قال: "فإذا لم يملك الخصومة لا تسمع بينة المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض؛ لأنها بينة قامت لا على خصم، ولكنها تسمع في دفع قبض الوكيل، ويجوز أن تكون البينة مسموعة من وجه دون وجه، كمن وكل إنسانًا بنقل زوجته إلى حيث هو، فطالبها الوكيل بالانتقال، فأقامت البينة على أن زوجها طلقها ثلاثًا، تسمع هذه البينة في اندفاع حق الوكيل في النقل، ولا تسمع في إثبات الحرمة".
(٢) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٩/ ٩٤)؛ حيث قال: "وذهب بعض الضعفة من أصحابنا إلى أن المدعي إذا أقام بيّنة على الملك المطلق، لم تسمع من المدعى عليه البينة على الملك المطلق، بل عليه أن يذكر سبب ملكه، ويجب أن تشتمل بينته عليه".
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وهذا بخلاف المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي وحلف وأخذ الحق، ثم وجد المدعى عليه بينة تشهد له بالقضاء، فإن له القيام بها، والرجوع بما دفعه ثانيًا".
(٤) يُنظر: ""نهاية المطلب في دراية المذهب" للجويني (١٩/ ٩٤)؛ حيث قال: "فالمدعى عليه إن وجد بينة أقامها".

<<  <  ج: ص:  >  >>