(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٧/ ٢٧١)؛ حيث قال: "وينبغي أن لا يقضي وهو غضبان أو فرحان أو جائع أو عطشان أو مهموم أو ناعس أو في حال برد شديد أو حر أو وهو يدافع الأخبثين أو به حاجة إلى الجماع. والحاصل أنه لا يقضي حال شغل قلبه". (٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) عن عبد الله بن الزُّبَير - رضي الله عنهما -، أنه حدثه: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبَير عند النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه؟ فاختصما عند النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: "اسق يا زير، ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر". فقال الزُّبَير: والله، إني لأحسب هده الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} ".