(٢) قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (١/ ١٢٣): "ومعنى ما ورد أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كلُّ شيء مثليه، أي: قرب من ذلك فلا يكون منسوخًا؛ لأنا نقول: هذا نسبة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغفلة وعدم التمييز بين الوقتين، أو إلى التساهل في أمر تبليغ الشرائع، والتسوية بين أمرين مختلفين، وترك ذلك مبهمًا من غير بيان منه أو دليل يمكن الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين، ومنَله لا يظن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ". (٣) أخرجه مسلم (٦١٢/ ١٧٣) وغيره عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان". (٤) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٢/ ١١): "قال الشافعي: "والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة"، فقسم الشافعي أوقات الصلاة قسمين قسمًا جعله وقتًا للمقيمين المترفهين، وقسمًا ججله وقتًا للمعذورين والمضطرين".