(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) قال: "مصير ظل الشيء مثله سوى ما مرَّ أول وقت العصر للحديث المار، ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر، وأما قول الشافعي فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر فليس مخالفًا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢٣) قال: "وأما أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر، حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا حنيفة في وقت العصر فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة اعتمادًا على الآثار التي جاءت، وآخره حين تغرب الشمس عندنا". (٤) قدمت أنه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص.