(٢) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٢/ ١٩)، حَيْثُ قَالَ: " قَوْله: (وهي الشَّرط السادس)، الصحيح من المذهب، وعلَيه أكثر الأصحاب، وقطع به كَثيرٌ منهم: أن النيَّة شَرطٌ لصحة الصَّلاة، وعنه فرضٌ، وهو قولٌ في " الفروع "، ووجه في المذهب وغيره … قال في " المستوعب ": وقال القاضي وغيرُهُ من أصحابنا: شرائطها خمسةٌ، فنقصوا منها النيَّة، وعدوها ركنًا. وقال الشيخ عبد القادر: وهي قبل الصلاة شرط، وفيها ركنٌ. قال في " مجمع البحرين ": فيَلْزمهم مثله في بقيَّة الشروط، ذكَره في أركان الصلاة ". (٣) أخرجه البخاري (٤٤٨٣). (٤) يُنظر: " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص ٤٢) حيث قال: " العاشر في شروط النية: الأول: الإسلام؛ ولذا لم تصحَّ العبادات من كافرٍ ".