للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- (١): "في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة؛ فإنها تصلي المغرب والعشاء، وكذلك لو طهرت أيضًا قبل العصر بركعة المغرب بركعة؛ فإنها تصلِّي الظهر والعصر".

• مسألة:

لو أن امرأة أدركها أول الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة؛ ثم بعد ذلك حاضت قبل أن تصلي الصلاة في أول وقتها هل تطالب بقضائها؟

الجواب: نعم؛ تطالب بقضائها، وفي المسألة خلاف بين العلماء (٢).


(١) أثر ابن عوف أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٣٣) وغيره عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها"، وإسناده فيه مجهول.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٦٥) حيث قال: "المرأة إذا مضى عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت لا يسقط عنها فرض الوقت حتى يجب عليها القضاء إذا طهرت من حيضها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٢/ ١٦٨) حيث قال: "قال مالك: والطاهر تنسى الصلاة، أو تفرط فيها، ثم تحيض، أنها إن حاضت في وقت، فلا قضاء عليها فيما حاضت في وقته، وما خرج وقته قبل أن تحيض، كان عليها قضاؤه بعد أن تطهر، قال ابن القاسم وتفسير ذلك، أنها إن نسيت الظهر والعصر أو فرطت فيهما، ثم حاضت لمقدار خمس ركعات قبل الغروب، فلا قضاء عليها لهما، وإن كان لمقدار أربع ركعات فأدق، قضت الظهر؛ لأن وقتها قد خرج، ولا قضاء عليها للعصر؛ لأن هذا الوقت لها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص ٢٦) حيث قال: "ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء، وإن … طهرت حائض أو نفساء … قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح، وإن كان بدون ركعة ففيه قولان: وإن كان ذلك قبل الغروب، أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء، وفي الظهر والمغرب قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء، والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ومن لم يصل حتى فات الوقت ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٩٤) حيث قال: "فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة، أو حاضت المرأة، لزمها القضاء؛ لأنه إدراك جزء=

<<  <  ج: ص:  >  >>