للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضهم يقول: إذا مضى في الظهر والعصر: وقت تؤدي فيه أربع ركعات، وفي المغرب: وقت تؤدي فيه ثلاث ركعات، وفي الفجر: وقت تؤدي فيه ركعتان" فإنها تقضي هذه الصلاة (١).

وبعضهم يقول: لو أدركت أقل من ذلك، فإنها تقضي (٢).

وبعضهم يفرق بين المسافر والحاضر، فالمسافر إن مضت مدة مثلًا من صلاة الظهر أو العصر يمكن أن يؤدي فيها ركعتي السفر يعني صلاة السفر، لأنها تقصر، للحقه عذر فإنه يطالب بذلك بعد أن يزول العذر (٣).

• مسألة:

لو أن مسلمًا صلَّى قبل الوقت، أتصح صلاته؛ أم تلزمه الإعادة؟ (٤).


= تجب بها الصلاة، فاستقرت به، كآخر الوقت، وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان؛ أحدهما: تجب، لأنه أدرك جزءًا من وقت إحدى صلاتي الجمع، فلزمته الأخرى، كإدراك جزء من وقت العصر. والثاني: لا تجب؛ لأنه لم يدرك شيئًا من وقتها، ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئًا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعًا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء".
(١) وهو مذهب المالكية والشافعية.
(٢) وهو وجه عند الحنابلة.
(٣) وهو مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠) حيث قال: "والمسافر لا يلتزم الإتمام إذا خرج في وسط الوقت، وحاول هذا فرقًا عظيمًا، ولكنه عسر، وحاصله: أن المسافر مرَّ عليه الوقت مسافرًا، كما مر عليه الوقت في البلد، وإذا استمر الوقت والتكليف بالصلاة، ففرضية الصلاة لا تضاف على التخصيص إلى وقت معين. والحائض أدركت قبل الحيض وقتا، ثم استمر المانع، فانحصر الوجوب في وقت الإمكان على التعيين، وهذا لا يتحصل إذا تأمل. والله أعلم، ولو انقضى الوقت بكماله في البلد، وجب إتمام القضاء عند أصحابنا".
(٤) ذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز قبل وقتها ولا تصح:
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢١) حيث قال: "الوقت لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، أي: فرضًا مؤقتًا حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يذكر".=

<<  <  ج: ص:  >  >>