(١) وهو مذهب المالكية والشافعية. (٢) وهو وجه عند الحنابلة. (٣) وهو مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠) حيث قال: "والمسافر لا يلتزم الإتمام إذا خرج في وسط الوقت، وحاول هذا فرقًا عظيمًا، ولكنه عسر، وحاصله: أن المسافر مرَّ عليه الوقت مسافرًا، كما مر عليه الوقت في البلد، وإذا استمر الوقت والتكليف بالصلاة، ففرضية الصلاة لا تضاف على التخصيص إلى وقت معين. والحائض أدركت قبل الحيض وقتا، ثم استمر المانع، فانحصر الوجوب في وقت الإمكان على التعيين، وهذا لا يتحصل إذا تأمل. والله أعلم، ولو انقضى الوقت بكماله في البلد، وجب إتمام القضاء عند أصحابنا". (٤) ذهب الجمهور إلى أنه لا تجوز قبل وقتها ولا تصح: مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٢١) حيث قال: "الوقت لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، أي: فرضًا مؤقتًا حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يذكر".=