للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب:

نُقِل عن بعض الصحابة أنه صلى قبل الوقت؛ فأعاد تلك الصلاة؛ نقل ذلك عن عبد الله بن عمر (١)، وعن غيره (٢).

لكن نقل عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في المسافر إذا صلى الظهر قبل الزوال؛ " قال: يجزِئه (٣)، وخالفه في ذلك عامة العلماء (٤)، ولعل هذا هو


= ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٦٩) حيث قال: "شروط الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة وشرط في الوجوب فقط وشرط في الصحة فقط فأما شروط الوجوب والصحة فستة … (الثاني) دخول وقت الصلاة على ما قال بعضهم وجعل القرافي في دخول الوقت سببًا للوجوب، وسواء جعلناه سببًا أو شرط … فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعًا ولا تصح أيضًا إلا على ما سيأتي في باب الجمع ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج للشربيني (١/ ٣٠٨) حيث قال: "فإن صلى باجتهاده ثم تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت أو بعضها ولو تكبيرة الإحرام أو أخبره ثقة بذلك، وعلم بذلك في الوقت، أو قبله أعادها بلا خلاف، أو علم به بعده قضاها في الأظهر؛ لفوات شرطها وهو الوقت، حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلًا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٥) حيث قال: "ويعيد إن اجتهد وتبين له أنه أخطأ الوقت فصلى قبله؛ لوقوعها نفلًا وبقاء فرضه عليه، فإن لم يتبين له الخطأ، فلا إعادة".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٢١) عن نافع، عن ابن عمر، "أعاد صلاة الصبح بجمع في يوم ثلاث مرات، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها الثالثة".
(٢) وروي عن أبي موسى أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٤٥) عن صفوان بن محرز المازني قال: "صلى بنا أبو موسى الأشعري صلاة العصر في يوم مطير، فلما أصحت إذا هو قد صلاها لغير وقت، فأعاد الصلاة".
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٨٣) عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: "تجزيه ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس ذلك قد قضيناه ".
(٤) وعلى رأسهم عمر فأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٨٣) عن الحارث بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب "صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة".
وقد قدمنا مذاهب أهل العلم في المسألة، وأن رأي الجمهور أنها لا تجزئه ويعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>