للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أشار إليه المؤلف في أول حديثه عن الأوقات. فالصلوات لا يجوز أداؤها قبل الوقت، ومَن أدَّاهَا قبل الوقت؛ فعليه أن يعيدها، لأن الوقت شرط في صحَّتها.

* فائدة:

حديث جبريل تكرَّر كثيرًا (١)، لأنه شاهد ودليل على جميع الأوقات، ومثله أيضًا حديث بريدة الأسلمي الذي علَّم فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي طلب منه أن يمكث معه يومين أيضًا (٢)، فهو شاهد على جميع الأوقات، وهناك غيرهما.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الفَجْرِ الصَّادِقِ وَآخِرَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ (٣)، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٥٧ - ٣٥٩) حيث قال: "وقت صلاة الفجر … من أول طلوع الفجر الثاني وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل إلى قبيل طلوع ذكاء بالضم غير منصرف اسم الشمس ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٢) حيث قال: "وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي في آخر الليل، وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهر، وأن آخر وقتها طلوع الشمس ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٥) حيث قال: "والصبح يدخل وقتها بالفجر الصادق؛ لأن جبريل صلاها أول يوم حين حرم الفطر على الصائم وإنما يحرم بالصادق إجماعًا … وهو بياض شعاع الشمس عند قربها من الأفق الشرقي المنتشر ضوءه معترضًا بالأفق، أي: نواحي السماء بخلاف الكاذب وهو ما يبدو مستطيلًا وأعلاه أضوأ من باقيه، ثم تعقبه ظلمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٤٣) حيث قال: "وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني … وهو أي: الفجر الثاني المستطيل البياض=

<<  <  ج: ص:  >  >>