للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَاسِمِ (١)، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (٢) مِنْ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهَا المُخْتَارِ، فَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَاَكْثَرُ العِرَاقِيِّينَ (٤) إِلَى أَنَّ الإِسْفَارَ بِهَا أَفْضَلُ، وَذَهَبَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٧)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٨)،


= المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ويقال له: الفجر الصادق والفجر الأول ويقال له: الكاذب مستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يُسمَّى ذنب السرحان، وهو الذئب ويليه، أي: وقت الضرورة للعشاء الوقت للفجر إجماعًا".
(١) وقوله: هو المختار في المذهب: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٣٢): "إلا أن بن القاسم روى عن مالك آخر وقتها الإسفار، وكذلك حكى عنه بن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى". ويُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٩).
(٢) وهو الاختيار ألا تؤخر عنه، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٧١) قال: "والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، أي: الإضاءة لخبر جبريل المار، وله أربعة أوقات فضيلة، وهي: أوله ثم اختيار إلى الإسفار، ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة قبل طلوعها، ثم جواز مع الكراهة بمعنى: أنه يكره تأخيرها إليه ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦٦) حيث قال: "والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٩٥) حيث قال: "وقال أصحابنا يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل وهو قول الثوري والحسن بن حي".
(٥) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٠٥) حيث قال: "التغليس بالفجر أفضل من الإسفار".
(٦) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٩٣) حيث قال: "ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضًا حتى يخرج منها مغلسًا".
(٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٦) حيث فال: "وتعجيلها أول الوفت أفضل "لقول عائشة كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ما يعرفهن أحد من الغلس" متفق عليه … قال ابن عبد البر صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل ".
(٨) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٧٤) حيث قال: "وممن مذهبه أن يصلى الصبح بغلس … وإسحاق وأبو ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>