(١) وقوله: هو المختار في المذهب: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٣٢): "إلا أن بن القاسم روى عن مالك آخر وقتها الإسفار، وكذلك حكى عنه بن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى". ويُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٩). (٢) وهو الاختيار ألا تؤخر عنه، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٧١) قال: "والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، أي: الإضاءة لخبر جبريل المار، وله أربعة أوقات فضيلة، وهي: أوله ثم اختيار إلى الإسفار، ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة قبل طلوعها، ثم جواز مع الكراهة بمعنى: أنه يكره تأخيرها إليه ". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦٦) حيث قال: "والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار". (٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٩٥) حيث قال: "وقال أصحابنا يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل وهو قول الثوري والحسن بن حي". (٥) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٠٥) حيث قال: "التغليس بالفجر أفضل من الإسفار". (٦) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٩٣) حيث قال: "ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضًا حتى يخرج منها مغلسًا". (٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٦) حيث فال: "وتعجيلها أول الوفت أفضل "لقول عائشة كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ما يعرفهن أحد من الغلس" متفق عليه … قال ابن عبد البر صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل ". (٨) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٧٤) حيث قال: "وممن مذهبه أن يصلى الصبح بغلس … وإسحاق وأبو ثور".