للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الرحمة، وكم حذَّر -صلى الله عليه وسلم- أن يشقَّ أحد بأمَّتِه ودعا عليه بأن يشقَّ اللهُ -سبحانه وتعالى- عليه؛ فقال: "اللهُمَّ، مَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ" (١).

* قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَاعْتَمَدُوا حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالُوا: هُوَ عَامٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ، فَهُوَ نَاسِخٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَاسِخًا لَكَانَ تَعَارُضُ الآثَارِ يُسْقِطُ حُكْمَهَا، فَيجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَى اسْتِصْحَابِ حَالِ الإِجْمَاعِ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَقْتَ يَخْرُجُ لِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْلُ، فَإِنَّا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الوَقْتَ عِنْدَهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَصْحَبَ حُكْمُ الوَقْتِ إِلَّا حَيْثُ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى خُرُوجِهِ (٢)، وَأَحْسَبُ أَنَّ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)).

ورد في ذلك كما سيأتي في أهل الأعذار ما نقل عن عبد الله بن عباس (٤)،


(١) أخرجه مسلم (١٨٢٨/ ١٩) وغيره عن عائشة.
(٢) يُنظر: "المحلى" (٣/ ١٧٨ - ١٧٩) حيث قال: "وقد احتجَّ في هذا بعض مَن ذهب إلى ذلك مِن أصحابنا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى"، وراموا بهذا اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح، فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلًا، وهم مجمعون معنا -بلا خلاف من أحد من الأمة- أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر، فصح أن هذا الخبر لا يدلّ على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها، أم لم يتصل، وليس فيه: أنه لا يكون مفرطًا أيضًا من أخَّرها إلى خروج وقتها، وإن لم يدخل وقت أُخرى، ولا أنه يكون مفرطًا؛ بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر، ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة".
(٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للزيلعي (٢/ ٢٩ - ٣٠) حيث قال: وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني؛ لقوله -عليه السلام-: "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر".
(٤) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٢٢) وغيره عن ابن عباس قال: "إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>