للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَتَعلَّق بوقت نيَّة الوضوء: والعلماء في هَذَا على أقوالٍ:

* مَذْهب الأحناف (١): أنَّ الأَوْلَى والمستحبَّ في حقِّ المتوضِّئ أن يستصحبَ النيَّة من حين استنجائِهِ حتى تشمل النِّيةُ الوُضُوءَ، وما يتعلَّق به.

* مَذْهب الحَنَابلة (٢): أنها تَبْدأ مع الوُضُوء مُبَاشَرةً، ولا مانعَ عندَهم كَذَلك من أن تتقدَّم النيَّة على الوضوء بزمنٍ يسيرٍ.

* مذهب الشافعيَّة (٣): عند دُخُول المتوضِّئ في الطهارة.

* مذهب المالكيَّة: ولهم قَوْلَان في هذا:

القَوْل الأوَّل (٤): الإتيان بها في أوَّل الوُضُوء عند غسل الوجه.

القَوْلُ الثَّانِي (٥): الإتيان بها في أوَّل الطهارة.

ولعلَّ الأَحْوَط للمكلَّف من هذِهِ الأقوال هو أن يَسْتَصحبها معه في أوَّل الطهارة.


(١) يُنظر: " فتح القدير " للكمال بن الهمام (١/ ٣٦) حيث قال بعد أن سَرَد الاستنجاء وأفعال الوضوء: " واستصحاب النية في جميع أفعاله ".
(٢) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١/ ٨٤)، حيث قال: " ويجب تقديم النيَّة على الطَّهَارة كلها؛ لأنها شرطٌ لها، فيُعْتَبر وُجُودها في جميعها، فإن وُجِدَ شيءٌ من واجبات الطَّهارة قبل النيَّة، لم يعتدَّ به، ويستحب أن ينوي قبل غسل كفَّيه، لتَشمل النيَّة مسنون الطهارة ومَفْروضها، فإن غسل كفَّيه قبل النية، كان كمَنْ لم يغسلهما، ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير ".
(٣) يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (١/ ١٦٥)، حَيْثُ قال: " لأنَّ القاعدة أنه يُشْتَرط اقتران النية بأوَّل الواجبات؛ كَالصَّلاة وغيرها من العبادات ".
(٤) يُنظر: " التاج والإكليل " لأبي عبد الله المواق (١/ ٣٣١)، حَيْث قال: " وظاهر قول ابن القصار أن محلَّها عند ابتدائِهِ بفرض الطهارة، ثم قال أثناء كلامِهِ: لأنَّ الطهارة تفتتح بنوافلها، فلو قارنت النية الفرض، لعَرَى غسل اليَدَين والمضمضة والاستنشاق عن النيَّة ".
(٥) يُنظر: " التاج والإكليل " لأبي عبد الله المواق (١/ ٣٣١) حيث قال: " مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره عند التلبُّس به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>