للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ" (١).

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (٢).

والجمع بين الأدلة:

ويمكن الجمع بين الأدلة بأنه يجوز الأمرين معًا، فيجوز التغليس ويجوز الإسفار، والدليل الواضح: حديث أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ؛ قال: "فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- … وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كلانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ" (٣). وهو حديث صحيح، ويظهر أن المؤلف لم يقف عليه.

فأكَّد هذا الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا، وفعل هذا، وأنه في آخر أمره استقرَّ على التغليس بها؛ فالتغليس أفضل بلا شكَّ؛ لأن


(١) أخرجه مسلم (٦١٣/ ١٧٦) وغيره.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤) وغيره، عن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نزل جبريل -صلى الله عليه وسلم- فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه "يحسب بأصابعه خمس صلوات. "فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أُخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>