للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مذهب الحنابلة والقول المشهور والمعروف بالنسبة لجلد الميتة " كل جلد ميتةٍ دُبغَ أَوْ لم يُدْبَغْ فهو نجسٌ "، لكن الرِّواية التي تُرَى مرجوحةً أو ضعيفةً هي التي تلتقي مع جماهير العلماء وهي الصحيحة؛ لوُرُود الأحاديث: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ " (١)، " إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ " (٢)، " هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا " (٣).

إذن، لا يلزم من أن يكون القول المشهور في أي مذهب من المذهب أن يكون هو الصحيح.

إذًا، القول الأول وهو قول جمهور العلماء (الأئمة الثلاثة، وهي رواية عن الإمام أحمد)، أن غسلَ اليدين قبل إدخالهما في الإناء سُنَّة.

القَوْلُ الثَّانِي: إنَّ غسلَ اليَدَين قبل إدخَالهما في الإناء واجبٌ حالَة القيَام من النوم مطلقًا، وهذا قول داود، ومعه أيضًا غيره من العلماء وإن كانوا قلةً.

القول الثالث: أنَّ غسلَ اليدين يجب على المُنْتبه من نوم الليل دون نوم النهار … وهذه هي الرواية القوية في مذهب أحمد، وهذا أيضًا قد رُوِيَ عن بعض الصحابة، عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنه -، وعن الحسن البصري من التابعين.

القول الرابع الذي أشَار إليه المؤلف: هي قضية الشك، والمالكية لهم رأيٌ في هذه المسألة في قضيَّة غسل اليدَين قبل الغمس فيه، رواية فِي المَذْهب على أنَّ الأمرَ بالغسل تعبديٌّ، ولذَلكَ لا يُفرِّقون بين الشَّكِّ من النجاسة، وبين غيرها، يرون أن الأمر مستحبٌّ، لكن لا يرونه واجبًا.

إذًا، الأقوالُ الَّتي تَهمُّنا هنا أقوالٌ ثلاثةٌ:

القَوْلُ الأوَّل: أنَّ غسل اليدين قبل إدْخَالهما في الإناء سُنَّة.


(١) " مسند أحمد " (ح ٣١٩٨).
(٢) مسلم (ح ٣٦٦).
(٣) البخاري (ح ١٤٩٢)، ومسلم (ح ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>