للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (ويُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ يُثَنِّيهَا" (١)، وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ (٢) عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى صِفَةِ أَذَان الحِجَازِيِّينَ، وَلمَكَانِ هَذَا التَّعَارُضِ الَّذِي وَرَدَ فِي الأَذَانِ رَأَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٣)، وَدَاوُدُ (٤) أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ المُخْتَلِفَة إِنَّمَا وَرَدَتْ عَلَى التَّخْيِيرِ لَا عَلَى إِيجَابِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَأَنَّ الإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِيهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ المُؤَذِّن فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ).

هذا ما يعرف فقهيًا بالتثويب (٥)، ومعناه في اللغة: يقال: ثوب بالصلاة، أي: نادى بها المؤذن.

وفي الشرع: أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم".

فقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من تخصيص هذا بصلاة الفجر؟

الجواب: أولًا: هل التثويب يخص صلاة الفجر، أم يشمل غيرها من


(١) أخرجه البخاري (٦٠٣)، ومسلم (٣٧٨).
(٢) أخرجه مسلم (٣٧٩) عن أبي محذورة، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - علمه هذا الأذان: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله"، ثم يعود فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة مرتين، حيَّ على الفلاح مرتين" زاد إسحاق: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٤) حيث قال: "وهذا من الاختلاف المباح، فإن رجع فلا بأس. نص عليه أحمد".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٧٠) حيث قال: "ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير".
(٥) "التثويب": الدعاء للصلاة وغيرها. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>